⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1197 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-2-9 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ المعارضة فى قائمة الرسوم
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ ميعاد المعارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفي محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 37 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه: "تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير - الذي يضعه أحد أعضائها - ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوماً لذلك". فقد دلت على أن سماع الخصوم من الإجازات الموكولة لتقدير محكمة النقض متى اتصلت بالطعن بناء على التقرير به وبالتالي لا يلزم دعوة الخصوم أياً كانت صفاتهم بإعلانهم أو إخطارهم بالجلسة التي تحدد لنظر الطعن سواء كانوا هم الطاعنين أو المطعون ضدهم متهمين أو مدعين بحقوق مدنية أو مسئولين عنها، لأن من لا يجب سماعه لا تلزم دعوته. كما أن محكمة النقض لا يجوز بنص المادة 38 من القانون المذكور المعارضة في أحكامها لأية علة مهما سمت، الأمر المستفاد بنفس القدر من إلغاء المادة 430 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر، والتي كانت تجيز للخصم الغائب المعارضة في موضوع الأحكام الصادرة من هذه المحكمة إذا ثبت أنه لم يعلن بالجلسة إعلاناً قانونياً، وإذ امتنعت المعارضة في الأصل بعلة عدم الإعلان، امتنعت المعارضة بالضرورة في أساس الإلزام بالرسوم باعتبارها فرعاً من الأصل المقضي به، وإنما يقتصر بحث المحكمة على مدى سلامة الأمر من حيث تقدير مقدار الرسوم على ضوء القواعد التي أرستها القوانين المتعلقة بها.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذه المعارضة في أن الطاعن رفع طعنا ضد آخر حكم فيه بالقبول والإحالة وإلزام المطعون ضده المصروفات ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة. استصدر قلم كتاب هذه المحكمة أمر تقدير بالمصاريف الملزم بها المطعون ضده ولما أعلن به عارض فيه... إلخ.