الطعن رقم 1796 لسنة 37 قضائية
النقض الجنائي
1968-2-6
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
براءة الاختراع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ براءة اختراع
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ نماذج صناعية
⚖️ اركان الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفي رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نصوص القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية أن المادة الأولى منه اشترطت لمنح براءة الاختراع أن ينطوي الاختراع على ابتكار وأن يكون الابتكار جديداً فضلاً عن قابليته للاستغلال الصناعي، كما أن المادة 37 من القانون سالف الذكر إذ نصت على أن "يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية" فقد دلت على أن الرسم أو النموذج الصناعي يجب أن ينطوي على قدر من الابتكار والجدة. وإذ ما كان عنصرا الابتكار والجدة شرطين أساسيين في كل من الاختراع والنموذج الصناعي، فإن توافرهما في القوالب المقلدة ليس من شأنه وحده أن يؤدي إلى القول بأنها نموذج صناعي وليست اختراعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين الأدلة التي استندت إليها المحكمة وأن يبين مؤداها في الحكم بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة. ولما كان ما أورده الحكم من مؤدى التقرير الفني لا يصلح لأن يستنتج منه عناصر إثبات أو نفي سائغة فقد غدا الحكم خلواً مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما خاض فيه الطاعن في وجه طعنه من خطأ في تطبيق القانون وتأويله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 نوفمبر سنة 1961 بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية: قلد النموذج الصناعي المبين بالمحضر والذي تم تسجيله قانونا باسم ..................... وطلبت عقابه بالمواد 37 و38 و48 و49 من القانون رقم 132 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1955. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة، ومحكمة جنح المنشية الجزئية قضت حضوريا في 23 مايو سنة 1962 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية المقامة قبله وإلزام رافعها مصاريفها. فاستأنف هذا الحكم كل من النيابة والمدعي بالحق المدني. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا في 9 مايو سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف في شقيه الجنائي والمدني مع إلزام المستأنف في الدعوى المدنية المصاريف الاستئنافية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض. وقضي في الطعن بتاريخ 28 يونيه سنة 1965 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة إسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة ـ بهيئة استئنافية أخرى ـ قضت في 27 يناير سنة 1966 وقبل الفصل في الموضوع بندب مراقب براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية بمصلحة التسجيل التجاري بوزارة الاقتصاد لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم وبعد أن قدم تقريره قضت حضوريا في 29 ديسمبر سنة 1966 في الدعوى المدنية بقبول استئناف المدعي المدني شكلا وفي موضوعه وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه أن يدفع للمستأنف مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية عن الدرجتين ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن وكيل المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.