⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1696 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-1-6 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنازع الاختصاص - التنازع السلبى
⚖️ سلطة المحكمة الاستئنافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس, وحضور مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محفوظ, وعبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى أما في حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع المحكمة الاستئنافية بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هذا البطلان وتحكم في الدعوى. ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد أخطأت بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة على الرغم من استنفاد المحكمة الأخيرة ولايتها بالفصل في موضوعها. فإن قضاء محكمة الدرجة الأولى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يكون صحيحاً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يرفع إليها الطعن في أحكام الجهتين المتنازعتين أو إحداهما ما دام الحكمان الصادران منهما قد أصبحا نهائيين لعدم الطعن فيهما - ومحكمة النقض هي الجهة صاحبة الولاية العامة بمقتضى المادة 227 من القانون سالف الذكر في تعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع ولو كان بين محكمتين إحداهما عادية والأخرى استثنائية. ومن ثم فإن الاختصاص بالفصل في طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى إزاء ما قام من تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمة ثاني درجة التي قضت نهائياً بإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه على الرغم من سبق فصلها في موضوعها، وبين محكمة أول درجة التي قضت نهائياً - بعد إحالة الدعوى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - ينعقد لمحكمة النقض على أساس أنها الدرجة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح المستأنفة ـ وهي إحدى الجهتين المتنازعتين عندما يصح الطعن قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 1/2/1960 بدائرة قسم الدرب الأحمر: خالف شروط المراقبة القضائية الموضوع تحت أحكامها بمقتضى الحكم في القضيتين 4886 و4906 سنة 1959 لمدة سنة تنتهي في 16/11/1960 وذلك بأن لم يقدم نفسه إلى القسم في الزمان المعين في تذكرته. وطلبت عقابه بالمواد 1 و6 و7 و13 و19 من المرسوم بقانون 99 لسنة 1954. ومحكمة جنح الدرب الأحمر قضت غيابياً بتاريخ 25/4/1960 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 16/2/1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في المعارضة من جديد بلا مصاريف. ومحكمة جنح الدرب الأحمر قضت من جديد وبتاريخ 12/3/1962 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بلا مصاريف. وبتاريخ 28/4/1962 قدمت النيابة العامة طلباً إلى محكمة النقض طلبت فيه تعيين دائرة الجنح المستأنفة بمحكمة القاهرة الابتدائية لنظر موضوع الدعوى.