الطعن رقم 391 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1966-4-13
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة - التقدير الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقاً للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 تتخذ الأرباح المقدرة فى سنة القياس أساساً لربط الضريبة فى السنوات المقيسة وإن إشتملت على أرباح أو خسائر رأسمالية ، وجرى قضاء محكمة النقض على أنه يتعين تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون فى جميع الحالات وإن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا به أمام محكمة الموضوع .