الطعن رقم 1693 لسنة 33 قضائية
النقض الجنائي
1964-2-4
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ حجز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحراسة في الحجز إنما تنتهي بانتهاء الحجز لأي سبب من الأسباب كبيع الأشياء المحجوزة أو الحكم في دعوى الاسترداد بملكية الأشياء المحجوزة للمسترد, أو بحكم قاضي محكمة المواد الجزئية بناء على طلب الحارس أو الحاجز أو المدين لأسباب توجب ذلك طبقاً للمادة 515 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. أما نقل المحجوزات من مكان حجزها لأي سبب من الأسباب - ولو كان بموجب أمر من المحكمة - فلا يترتب عليه انتهاء الحراسة بل تظل قائمة ويكون على عاتق الحارس إرشاد المحضر في يوم البيع إلى مكان وجود المحجوزات إذا لم يستطع إحضارها إلى المكان الذي توقع فيه الحجز عليها, وليس على المحضر أن يبحث عن الشيء المحجوز بنفسه لأن وقته لا يتسع لمثل ذلك, فامتناع الحارس عن تقديم الشيء المحجوز عليه يوم البيع أو الإرشاد عنه يكفي لاعتباره مبدداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 11 يونيه سنة 1961 بدائرة بندر دمياط: بددا المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياً لصالح .......... والتي لم تكن قد تسلمت إليهما إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فأختلساها إضراراً بالدائن الحاجز عليها حالة كون الأول حارساً والثاني مالكها. وطلبت معاقبتهما بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات مع تطبيق أقصى العقوبة. وقد ادعى .......... بحق مدني قدره 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة جنح دمياط الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 17 يناير سنة 1963 عملاً بمادتي الاتهام. أولا ً- في الدعوى العمومية بحبس كل من المتهمين اثنى عشر شهراً مع الشغل وكفالة لكل منهما ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ بغير مصروفات جنائية. وثانياً- في الدعوى المدنية بإلزام المتهمين أن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغاً قدره 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهما مصروفات الدعوى المدنية وبخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فأستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم في 17، 19 يناير سنة 1963. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 5 يونيه سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل وإلزامهما بالتضامن بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً والمصاريف المدنية ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.