⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1004 لسنة 33 قضائية

النقض الجنائي 1964-1-13 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: قمار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ قمار
⚖️ محال عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس, وبحضور توفيق أحمد الخشن, وأديب نصر, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نهت المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة عن لعب القمار في المحلات العامة بقولها " لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية - وفي حالة مخالفة حكم هذه المادة تضبط الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة". وقد جاء هذا النص عاماً لم يختص المشرع به طائفة بالخطاب دون الأخرى، ومن ثم فإنه ينطبق على الكافة سواء أكانوا من القائمين على أمر هذه المحال أم ممن يرتادونها ويزاولون فيها لعب القمار، فالمعنى المتبادر فهمه من عبارة النص يدور مع علته التي انضبط عليها وهي دفع مفسدة القمار التي قصد الشارع القضاء عليها بجعلها عملاً مؤثماً في ذاته وتناول مقارفوها بالعقاب - وهذا النظر لا يتعارض مع القول بمساءلة مستغل المحل العام ومديره والمشرف على أعمال فيه تلك المسئولية التي أوجبها المشرع بنص المادة 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 وأقامها على قصد جنائي مفترض قانوناً، خلافاً لمسئولية لاعب القمار التي تتطلب لتوافرها قيام المتهم بعمل إيجابي هو فعل اللعب في ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لعبة الكومي من ألعاب القمار المؤثمة طبقاً لقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 الصادر في 6 من فبراير سنة 1955 تنفيذاً للمادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما وآخرين بأنهم في يوم 25 فبراير سنة 1961 بدائرة بندر ملوي: الأول- بصفته صاحب مقهى والثاني بصفته عاملاً بها سمحا بعلب القمار بالمقهى. والثالث والرابع - لعبا القمار في محل عام, وطلبت عقابهم بالمواد 1، 19، 31، 34، 36/2، 37، 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 سنة 1957. ومحكمة ملوي الجزئية قضت حضورياً في 28 نوفمبر سنة 1961 عملاً بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول بحبسه خمسة عشر يوماً مع النفاذ وبتغريمه 100 قرش وبغلق المحل لمدة خمسة عشر يوماً والمصادرة وبراءة باقي المتهمين, فاستأنف كل من المحكوم عليه والنيابة هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 18/4/1962 حضورياً بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني وحضورياً اعتباريا بالنسبة للثالث وغيابياً بالنسبة للرابع بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.