⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2535 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-5-14 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات تجارية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قصد جنائى
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة الاستئنافية تتقيد عند نظر الدعوى بالواقعة التي رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة غير أنها مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً. وحق المحكمة في تعديل التهمة أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية هو تنبيه المتهم إلى التهمة المعدلة وأن تمنحه أجلاً تبيح له فرصة تقديم دفاعه، ويتحقق التنبيه بأية كيفية يتم بها لفت نظر الدفاع إلى الوصف الجديد وتكون محققة للغرض منه، سواء كان التنبيه صريحاً أو ضمنياً، باتخاذ أي إجراء ينم عنه في مواجهة الدفاع وينصرف مدلوله إليه. ولما كان الثابت أن الدعوى أقيمت بوصف بيع الطاعن "مسحوق شيكولاتة" مغشوشاً مع علمه بذلك، فقضت المحكمة الجزئية بالبراءة، وكانت النيابة العامة قد أسست استئنافها على أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى هو عدم مطابقة البيانات التجارية للحقيقة، وهو ما استندت إليه المحكمة الاستئنافية في إدانة الطاعن، وكان الدفاع عنه قد تناول هذا الوصف في مذكرته المكتوبة التي قدمها في فترة حجز القضية للحكم أمام محكمة ثاني درجة مما يتحقق به التنبيه على الوجه الذي يتطلبه القانون. وليس في تعديل وصف التهمة تفويت لإحدى درجات التقاضي، طالما أن الواقعة المطروحة على المحكمة الاستئنافية هي بعينها التي رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة مما ينفي عن الحكم المطعون فيه قالة الإخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المشرع إذ نص في المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على وجوب مطابقة البيان التجاري للحقيقة من كافة الوجوه إنما قصد حماية المستهلك من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات وإرشاده إلى مختلف رغباته وحاجياته ليختار منها ما يصلح له. ولما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه في حق الطاعن من إضافته قدراً من النشا إلى "مسحوق الشيكولاته" له أصله الصحيح في تقرير المعمل الكيماوي، الأمر الذي يستوجب حتماً إثبات ذلك ضمن بيانات العبوة، وإلا أصبح البيان مخالفاً للحقيقة، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن النشا قد يكون طبيعياً باعتباره من العناصر التي تدخل في تكوين مسحوق الكاكاو.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جريمة عدم مطابقة البيان التجاري لا تستلزم قصداً جنائياً خاصاً، بل تتحقق بمجرد عدم صحة البيان واقترانه بالقصد الجنائي العام، دون أن يلزم ثبوت انصراف النية إلى الغش، وإلا لتوافرت أركان جريمة الغش المنطبقة على أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2 أغسطس سنة 1959 بدائرة قسم باب شرقي "بصفته نائبا عن مدير شركة رويال باع مسحوق شيكولاتة مغشوشا مع علمه بذلك" وطلبت عقابه بالمواد 2، 8، 9 من القانون رقم 18 لسنة 1941 مع أقصى العقوبة. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 27/11/1960 ببراءة المتهم بلا مصاريف. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 31/5/1961 وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصاريف وذلك عملا بالمواد 26، 27، 34/1 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 205 لسنة 1956 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.