⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2826 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-6-11 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ استئناف الدعوى المدنية
⚖️ تهديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قصد جنائى
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها امام القضاء الجنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب الدفاع ضم قضية لا يستلزم من المحكمة عند رفضه رداً صريحاً ما دام الدليل الذي قد يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدي إلى البراءة أو ينفي القوة التدليلية القائمة في الدعوى. ولما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية ومما يسلم به الطاعن في وجه طعنه أن طلب ضم القضية إنما قصد به إثبات انتفاء الباعث لديه على تهديد المجني عليه، فإن ما يثيره الطاعن بصدد الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه، إذ أن ذلك أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه. ولما كان الثابت أن المحكمة أخذت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير للأسانيد التي بنى عليها ولما تبينته بنفسها مما يتفق مع الرأي الذي انتهى إليه هذا التقرير، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب إلى المحكمة استدعاء خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير والخبير الإستشارى لمناقشتهما، كما لم يطلب الاستعانة بخبير ثالث مرجح، فإنه لا تثريب على المحكمة إذ هي أطرحت تقرير الخبير الإستشارى ولم تستعن بخبير ثالث، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالقصور لهذا السبب غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من أن يذعن المجني عليه راغماً إلى إجابة الطلب، وذلك بغض النظر عما إذا كان قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه. ولا يلزم التحدث استقلالا عن هذا الركن بل يكفي أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة كما أوردها، كما لا يعيب الحكم إغفال التحدث عن أثر التهديد في نفس المجني عليه وما يقال من أن المتهم لم يكن جاداً في تهديده.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أن استئناف المتهم للحكم الصادر ضده بالتعويض يخضع للقواعد المدنية فيما يتعلق بالنصاب الإنتهائى للقاضي الجزئي إذا كان قاصراً على الدعوى المدنية وحدها، أما إذا استأنف المتهم الحكم الصادر ضده في الدعويين الجنائية والمدنية - أياً كان مبلغ التعويض المطالب به، فلا يجوز- لكون الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية - قبول الاستئناف بالنسبة إلى إحداهما دون الأخرى لما في ذلك من التجزئة. ومن ثم فإن قضاء المحكمة الإستنافية بقبول الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر ضده في الدعوى الجنائية لرفعه عن حكم جائز استئنافه- وبعدم جواز استئنافه لهذا الحكم في الدعوى المدنية على أساس أن مبلغ التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب النهائي للقاضي الجزئي يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والحكم بقبول استئناف المتهم في الدعوى المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
القضاء برفض الطعن في شطره الخاص بالدعوى الجنائية من شأنه أن يجعل القضاء بالعقوبة نهائياً، بحيث يكون للحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به عند نظر الدعوى المدنية فيما يتعلق بموضوع الجريمة وبوصفها الجنائي ونسبتها إلى فاعلها. ومن ثم فإنه لا جدوى للطاعن من القضاء بالإحالة بالنسبة إلى الدعوى المدنية - إكتفاء بتصحيح الحكم - طالما أن التعويض المحكوم به هو قرش صاغ واحد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24/12/1959 بدائرة بندر الفيوم: هدد............. كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس معاقب عليها بالقتل وكان التهديد مصحوبا بطلب وذلك بأن أرسل إليها خطابا بطريق البريد يهددها فيه هي وأولادها بالقتل إذ لم تقم ببيع منزلها وتخرج منه في خلال أسبوع، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 327 / أ من قانون العقوبات. وأمام غرفة الاتهام ادعت المجني عليها بحق مدني قبل المتهم بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا وبتاريخ 5 نوفمبر سنة 1960 قررت الغرفة إحالته إلى محكمة الجنح لمحاكمته على أساس عقوبة الجنحة. ومحكمة جنح بندر الفيوم قضت حضوريا بتاريخ 30/4/1961 عملا بمادة الاتهام: أولا ـ في الدعوى الجنائية بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. ثانيا ـ في الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة، استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 25/10/1961 بالنسبة للدعوى الجنائية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية وذلك عملا بالمادتين 55 ، 66 من قانون العقوبات. وثانيا ـ بالنسبة للدعوى المدنية عدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وألزمت المتهم بمصاريف الدعوى المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.