الطعن رقم 2173 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-3-5
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
حريق باهمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة الى التعويضات المدنية
⚖️ ارتباط
⚖️ تعويض
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ حريق باهمال
⚖️ خطأ
⚖️ دعوى مدنية - اختصاص المحاكم الجنائية بها
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها امام القضاء الجنائى
⚖️ شبه الجنحة المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس, وحضور توفيق أحمد الخشن, وأديب نصر, وحسين السركي, ومختار رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط العقاب في جريمة الحريق بالإهمال هو شخصية الخطأ، فلا يسأل الجاني إلا عن أعماله الشخصية التي تندرج تحت صور الخطأ المؤثم قانوناً والتي يتسبب عنها الضرر، ولا يسأل الشخص عن فعل غيره إذا لم يثبت أنه أرتكب خطأ شخصياً مرتبطاً بالنتيجة ارتباط السبب بالمسبب. وإذ ما كان الحكم قد انتهى إلى عدم ثبوت مقارفة المطعون ضده لهذه الجريمة بنفسه ولم ينسب إليه خطأ شخصياً مما يجعله محلاً للمساءلة الجنائية عن فعل غيره، وأستبعد المسئولية الافتراضية التي أساسها سوء اختيار المتبوع لتابعه وتقصيره في رقابته بوصفها لا تمت بصلة إلى الفعل الضار محل الجريمة، فإن قضاءه بتبرئته منها يكون صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قضاء الحكم بتبرئة المطعون ضده من جريمة الحريق بالإهمال لا يسلب المحكمة حقها في النظر في باقي الجرائم المرتبطة وأن تنزل عليه العقاب المقرر لها متى رأت توافر أركانها وثبوتها قبله، وهو ما أستخلصه الحكم في حقه من إقراره بأن اللافتة موضوع الإعلان - التي سببت الحريق - خاصة به، ورتب على ذلك مسئوليته عن مباشرة الإعلان على وجه مخالف للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية المرفوعة أمامها بطريق التبعية هو اختصاص استثنائي لا يقوم إلا إذا كان التعويض مبنياً على الفعل ذاته المرفوعة عنه الدعوى الجنائية، فإذا تبين للمحكمة الجنائية أن الحق المدعى به عن الفعل الخاطئ المكون لهذه الجريمة لم يثبت وجود صلة للمتهم به، سقطت هذه الدعوى التابعة بحالتها التي رفعت بها مهما يكن قد يصح عندها وأن الجريمة وقعت من غيره، ما دام المسئول الحقيقي عن الحادث لم يعين ولم ترفع عليه الدعوى الجنائية بالطريق القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الإحالة في مفهوم حكم المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لا يؤمر بها إلا عندما تكون المحكمة الجنائية مختصة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة إليها بطريق التبعية وترى أن الفصل في التعويضات المطالب بها يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة - بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة نسبته إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نفي مقارفة المطعون ضده الفعل المادي المكون للخطأ الذي نشأ عنه الحريق، ومن ثم فلا يكون هناك وجه لتقرير مسئوليته على أساس شبه الجنحة المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في أول يونيو سنة 1960 بدائرة مركز ميت غمر: 1 ـ تسبب بغير قصد ولا تعمد في حدوث حريق بالمنشآت الكهربائية المختصة بمجلس بلدية ميت غمر والمبين وصفها وقيمتها بالأوراق وكان ذلك ناشئا عن خطئه وعدم مراعاته للقوانين بأن أقام يافطة للإعلان غير مرخص بها وفي مكان محظور به الإعلان فالتفت حول الأسلاك الكهربائية فحدث الحريق نتيجة ذلك 2ـ أقام إعلانا بغير ترخيص. 3- أقام إعلانا في مكان محظور فيه الإعلان. وطلبت عقابه بالمادة 360 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 5 ، 7 ، 8 ، 11 من القانون رقم 66 سنة 1956. وقد ادعت وزارة الشئون البلدية قبل المتهم بمبلغ 52 جنيها و 600 مليم بالنسبة للتهمة الأولى، ومحكمة جنح ميت غمر قضت حضوريا بتاريخ 5/10/1960 ببراءة المتهم من التهمتين الأولى والثالثة المنسوبتين له ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بمصروفاتها وبتغريم المتهم عن التهمة الثانية المنسوبة إليه 500 قرش بلا مصروفات جنائية عملا بالمادة 8 من القانون 66 لسنة 1956. استأنفت النيابة والمدعية بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 15/5/1961: أولا ـ بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ببراءة المتهم من التهمة الأولى وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف عن التهمة الثانية والثالثة وبتغريم المتهم خمسمائة قرش عنهما وبإزالة الإعلان وبرد الشيء إلى أصله في خلال أسبوعين من اليوم وبأداء ضعف الرسوم المقررة عن الترخيص عملا بالمادة 32 عقوبات . ثانيا ـ وفي الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية وألزمت رافعها مصروفاتها. فطعنت إدارة قضايا الحكومة بصفتها ممثلة للمدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.