⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2193 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-12-31 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ توكيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, وعبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التوكيل الذي يصدر إلى المحامي إما أن يكون خاصاً في قضية واحدة معينة أو عاماً في المرافعات أمام المحاكم. ويكون إما بورقة رسمية أو غير رسمية بشرط أن يكون قد صدق على الإمضاء فيه. والعبرة في تحديد موضوع التوكيل هو بعبارته وألفاظه لا بشكله. ولما كانت غرفة الاتهام قد انتهت في سبيل ممارسة سلطتها في تكييف التوكيل استنادا إلى عباراته إلى أنه توكيل عام يخول للمطعون ضده الحضور عن موكله الطاعن في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه فإن ما انتهى إليه القرار من اعتباره توكيلاً عاماً لا مخالفة فيه للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الغرفة في حدود سلطتها استنادا للأحكام العامة للإجراءات الجنائية انتهت إلى عدم جواز إلزام المتهم [ المطعون ضده ] بتقديم دليل ضد نفسه وأنه ليس هناك ما يفيد تزوير العقد المنسوب للطاعن, وإلى عدم التعويل في شأن إثبات هذا التزوير على مجرد امتناع المطعون ضده عن تقديم هذا العقد. فإنه لا يقبل من الطاعن التحدي بأحكام المادة 253 من قانون المرافعات التي تجيز إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده في الحالات التي حددتها لاختلاف مجال تطبيق كل من القانونين، ولأن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن تقدم بشكوى إلى السيد / النائب العام ضد المطعون ضده اتهمه فيها بأنه رفع دعاوى باسمه دون تكليف منه وقدم فيها مستندات لم يوقع هو عليها، فتولت النيابة التحقيق، وبتاريخ 5 يناير سنة 1961 قررت النيابة قيد الأوراق بدفتر شكاوي المحامين وحفظها إداريا فاستأنف المتهم هذا القرار أمام غرفة الاتهام بمحكمة القاهرة الابتدائية التي قررت حضوريا في 11 مايو سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر المستأنف، فطعن الطاعن فى هذا الأمر بطريق النقض ... الخ.