⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2629 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-3-18 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعد
⚖️ الظروف المشددة للعقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شددت المادة 137 مكرراً من قانون العقوبات العقاب على الجاني في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من قانون العقوبات إذا كان المعتدى عليه موظفاً بالسكك الحديدية أو مكلفاً بخدمة عامة بها أو بغيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات، فجعلت الحد الأدنى خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة. ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أن المجني عليه وإن كان من رجال الشرطة إلا أنه كلف بخدمة عامة بالسكك الحديدية وهي حراسة أحد القطارات وأن المطعون ضده اعتدى عليه أثناء سير القطارات وإبان تأديته لعمله وبسببه، فقد توافرت في حق الجاني مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه في المادة 137 مكرراً عقوبات، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه وفقاً للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 31/3/1958 بدائرة بندر الزقازيق ( تعدى بالضرب على الشرطي السري.............. من قوة قسم قضائي الشرق أثناء تأدية وظيفته وبسببها وأثناء سير القطار فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما) وطلبت عقابه بالمواد 136، 137/1، 137 مكررة من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر الزقازيق قضت حضوريا بتاريخ 12 فبراير سنة 1961 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ـ ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتاريخ 6/6/1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات وبلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.