الطعن رقم 2335 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-4-25
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية جنائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتراك
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار, وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل, وعادل يونس, وعبد الحسيب عدي, وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها سواء كانت جريمة تامة أو شروعا فيها. فإذا كانت مدونات الحكم المطعون فيه صريحة في أن الجريمة التي أتفق عليها بين المتهمين الأول والثالث وبين هذا الأخير والطاعن لم يقم الدليل على وقوعها، فإن الحكم إذ دان الطاعن بوصفه شريكاً في جريمة لم تقع يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ثلاثة من المتهمين والطاعنين بأنهم أولا: المتهمان الأول والثاني - بوصفهما موظفين عموميين من عساكر فرق أمن القاهرة استوليا بغير حق علي مال مملوك للدولة هو كمية الطلمبات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر لمصلحة الشئون القروية. ثانيا: المتهمون الثالث والرابع والخامس اشتركوا مع المتهمين الأول والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقوا معهما علي ارتكابها وساعدوهما على إتمامها وذلك بان توجهوا إليهما بمخازن الشئون القروية وحملوا معهما الطلمبات سالفة البيان في سيارات أعدوها لذلك الغرض فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 111 و 113 و 118 و 119 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 للأول والثاني وبها وبالمادة 40/2-3 لباقي المتهمين. فأمرت الغرفة بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا للمتهمين الأول والرابع والخامس وفي غيبة المتهمين الثاني والثالث عملا بمواد الاتهام للمتهمين الأولين وبها وبالمادتين 40/2-3 و 41 من قانون العقوبات للمتهمين الباقين كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة مدة خمس سنين وبعزلهما من وظيفتهما ومعاقبة كل من الثالث والرابع والخامس بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنين وإلزام المتهمين الخمسة متضامنين برد ما اختلس وغرامة 705 جنيهات. فطعن المحكوم عليهما الرابع والخامس في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.