الطعن رقم 1786 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-4-25
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح بدون ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلاح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: أحمد عفيفي, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما ذكره الحكم المطعون فيه تبريراً لعدم توقيع عقوبة المصادرة، من أن تمت منازعة جدية قائمة في ملكية البندقية المضبوطة، ينطوي على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن مجرد النزاع على السلاح المضبوط لا يمنع قانوناً من الحكم بعقوبة المصادرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز بدون ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن ( بندقية خرطوش ) بغير ترخيص من وزارة الداخلية. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و 26/1 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 الملحق به. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسة جنيهات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.