الطعن رقم 388 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1966-4-6
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسم الدمغة
⚖️ ضريبة الدمغة - رسم الدمغة
⚖️ لجنة القطن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما تدفعه لجنة القطن من مبالغ ثمناً لمشترياتها يخضع لرسم الدمغة المنصوص عليه فى المادة الأولى من الفصل الخامس من القانون رقم 224 لسنة 1951 إذ واقع الحال فيها أنها مبالغ صرفت من أموال الدولة وعن صفقات تمت لحسابها أو لحساب وزارة المالية وتؤول إليها حصيلتها وفقاً للمواد 1 و 2 و 3 من القانون رقم 90 لسنة 1942 بتمويل محصول القطن والقرار الوزارى بإنشاء لجنة القطن .