الطعن رقم 175 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-4-24
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع شرعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطيه اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يشرع حق الدفاع الشرعي لمعاقبة معتد على اعتدائه، وإنما شرع لرد العدوان أو أن يكون المتهم قد اعتقد على الأقل وجود خطر حال على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله. ولا قيام لهذا الحق مقابل دفع اعتداء مشروع، كمن يستعمل حقاً مقرراً بمقتضى القانون في الحدود التي رسمها، ومن ذلك الحق المخول لأفراد الناس لمباشرة القبض على متهم شوهد متلبسا بجناية أو جنحة، مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي - كما يجري بذلك نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية - لتسليمه إلى أقرب رجال السلطة العامة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا - قتل السيد.......... عمدا ومع سبق الإصرار على ذلك بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا (بندقية) حتى إذا ما شاهده أقبل نحوه وأطلق عليه مقذوفات نارية قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وثانيا: شرع في قتل كل من........ و.............. و........... و.............. عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلهم وأعد لذلك سلاحا ناريا (بندقية) حتى إذا ما شاهدهم اقبل نحوهم وأطلق عليهم مقذوفات نارية قاصدا من ذلك قتلهم فأحدث بهم الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليهم بالعلاج وطلبت من غرفة الإتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات. فأجابتها إلى ذلك. وادعى بحق مدني ورثة المجني عليه الأول قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه تعويضا. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 234/1 و45 و46 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 من نفس القانون بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنة وبإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وأتعاب المحاماة، واستبعدت المحكمة ركن سبق الإصرار. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.