الطعن رقم 2425 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1961-4-24
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد دانت المطعون ضدهما عن تهمة اختلاس الأموال الأميرية المسندة إلى الأول والاشتراك فيه المسندة إلى الثاني، وأغفلت الحكم بعزل أولهما وهو - كما ورد بالحكم المطعون فيه - من المكلفين بخدمة عامة، كما أغفلت الحكم على المطعون ضدهما بالغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات، فإنها تكون قد خالفت القانون بما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع العقوبة طبقاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد أثبت أن البنزين بعد تفريغه قد ضبط، فإنه يكون قد أصاب التطبيق السليم للقانون بعدم الحكم برد المال المختلس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من المتهمين بأنهما الأول: بصفته مكلفا بخدمة عامة - عسكري مجند في القوات البحرية - اختلس البنزين المبين بالمحضر والمملوك للقوات المسلحة والمسلم إليه بسبب وظيفته بأن قام بتفريغه وتسليمه لجراج المتهم الثاني من السيارة التي كان يقودها "التابعة للقوات المسلحة". والثاني: اشترك مع المتهم الأول بطريقي التحريض والاتفاق في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر وذلك بأن حرضه علي إحضار البنزين واتفق معه علي تفريغه في الجراج الخاص به وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 40/1-2 و41 و111 و112 و118 و119 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 40/1-2 و41 و43 و111 و112 و118 و119 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعنت فيه النيابة العامة أيضا بطريق النقض.. الخ.