⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1855 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1967-1-30 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى جنائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر بألا وجه
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين محمد صبري, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دل الشارع بما نص عليه في المواد 76، 162، 193، 197، 199، 210، 213، 232/3 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الأصل أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى له قوة الأمر المقضي بما يمتنع معه تحريك الدعوى الجنائية من بعد صدوره، وهذا الأصل حكمه عام ينسحب فيه خطاب الشارع إلى كافة أطراف الدعوى الجنائية فيسري حظر تحريك الدعوى المذكورة بعد صدور الأمر المشار إليه على النيابة العامة - ما لم تظهر دلائل جديدة - وعلى المدعي بالحقوق المدنية، كما يمتد بالضرورة ومن باب أولى إلى المجني عليه الذي لم يدع بحقوق مدنية. وإن كان الشارع قد اكتفى بالإشارة في المواد المتقدمة إلى المدعي بالحقوق المدنية دون المجني عليه الذي استبعد منها بالتعديل المدخل على قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962، فما ذلك إلا على اعتبار أن المجني عليه متى قعد عن الادعاء بالحقوق المدنية أثناء التحقيق فلا تقوم له صفة الخصم في الدعوى ويمتنع عليه بالتالي ما للمدعي بالحقوق المدنية من حق استئناف الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامتها. ومن ثم لا يكون له تحريك الدعوى ابتداء من بعد صدور ذلك الأمر من سلطة التحقيق. والقول بغير ذلك فيه إهدار لقوة الأمر من طرف لم يتخذ لنفسه صفة في الدعوى وهو ما لا يتفق مع ما هدف إليه الشارع من إحاطة الأمر بأن لا وجه - متى صار باتاً - بسياج من القوة يكفل له الاحترام، ويمنع من معاودة طرح النزاع ذاته أمام القضاء. ولما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع في أولى جلسات تلك المحاكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة صدور قرار بألا وجه فيها وعدم استئناف ذلك القرار، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لبحث توافر شرائط الدفع في الواقع يكون معيباً بما يبطله ويستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة دسوق الجزئية ضد الطاعن طالبة عقابه بالمادتين 215 و340 من قانون العقوبات وإلزامه مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت لأنه في يوم 5 سبتمبر سنة 1965 بدائرة مركز دسوق محافظة كفر الشيخ: (أولا) حصل على توقيعها على بياض حالة كونه وصياً عليها (ثانيا) استعمل الورقة المذكورة بأن حرر عليها مخالصة عن متأخرات في ذمته عن مدة الوصاية - كما أثبت فيها إقرارا باستلامها أطيانها وتأجيرها هذه الأطيان له على غير الحقيقة - وقدمها للمحكمة الحسبية الأمر الذي يكون جريمة استعمال سند مزور. والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 3 من أكتوبر سنة 1964 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات حضوريا للمدعية بالحقوق المدنية وحضورياً اعتباريا للمتهم بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل عن التهمتين وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي إلى المدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1965 (أولا) بقبول الاستئناف شكلاً (ثانيا) برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها (ثالثا) وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم مع إعفاء المتهم من المصروفات الجنائية وإلزامه مصروفات الدعوى المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.