⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1337 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-5-31 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جمع الاستدلالات
⚖️ صحة الدليل - تطبيقات
⚖️ الحكم فى موضوع الطعن - قواعد عامة
⚖️ قتل عمد ـ الفعل المادى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسي جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دل الشارع بما نص عليه في المادتين 424، 425 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تفصيل الأسباب ابتداء مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو موطن البطلان الذي وقع فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
السبب الذي يتمسك به الطاعن في طعنه - وإن كان غير صحيح على الصورة التي أوردها - إلا أنه يتسع لعيب القصور عن بيان الأدلة والظروف التي يستدل منها على أن الطاعن كان يعلم بأن ما أخفاه من مسروقات متحصل من جناية قتل الأمر الذي يقتضي نقض الحكم بالنسبة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - وكل ما في الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها، وللمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد في هذه المحاضر ما دامت قد عرضت مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم قد بين ثبوت واقعة القتل ثبوتاً كافياً، كما بين الظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهمين، كما استخلص أن المتهمين استعملوا في الجريمة بقصد القتل - الفأس والحجارة - وهي وسائل على الصورة التي أوردها الحكم - تحدث الموت - بل وتحقق بها القتل فعلاً - فلا يقدح في هذا الثبوت عدم العثور على جثتي المجني عليهما أو عدم ضبط الوسائل التي استعملت في الحادث.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم المتهمون من الأول حتى الخامس قتلوا عمداً ومع سبق الإصرار.............. و............. بأن عقدوا العزم على قتلهما وأعدوا لذلك آلات راضه ثم استدرجوهما إلى مكان الحادث حيث انهالوا عليهما ضرباً حتى فارقا الحياة. والمتهم الثالث ............. سرق الساعة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ................ ,والمتهم السادس أخفى الساعة المبينة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه.......... سالف الذكر مع علمه بتحصيلها من الجناية السابقة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 44 مكررة، 230، 231، 318 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة ذلك. وادعت إدارة مشرقي (زوجة القتيل............) مدنياً قبل المتهمين جميعاً متضامين بمبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 عقوبات بمعاقبة كل من............ و................ و................ و............. و.............. بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة المتهم............. بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وإلزامهم متضامنين أن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة. فطعن المتهمون في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.