⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1473 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-12-26 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصولها - شفوية المرافعة
⚖️ دعارة
⚖️ ما لا يبطل الاجراءات
⚖️ ما لا يبطل الحكم
⚖️ اجراءات نظره بالجلسة - التحقيق امام المحكمة الاستئنافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحاكمة بدرجتيها قد جرت في ظل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957، وقد تنازل الدفاع أمام محكمة أول درجة عن سماع شهود الإثبات، وكانت محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق - وهي لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم، فإنه لا يحق للمتهم أن ينعي ببطلان إجراءات المحاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الزوجة تعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 - يؤيد ذلك أن الشارع يشدد العقاب في المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة على من يمارسون الفجور أو الدعارة فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: الأول والثاني: الأول فتح محلا للدعارة "المسكن المبين بالمحضر" والثاني عاونه في إدارته بأن قدم للأول بيتاً يباشر فيه الدعارة حالة كون المتهم الأول زوجاً للمتهمتين الثالثة والرابعة اللتين تمارسان الدعارة فيه وحرضا وساعدا واستخدما المتهمتين الثالثة والرابعة وأخريات على ارتكاب الدعارة حالة كون المتهم الأول زوجاً ويتولى ملاحظة المتهمتين الثالثة والرابعة اللتين لم تبلغا الحادية والعشرين سنة ميلادية كاملة، واستعملا بغاء المتهمتين الثالثة والرابعة وأخريات بأن قدمهن للغير مقابل أجر من النقود حالة كون المتهم الأول زوجاً للمتهمتين الثالثة والرابعة، الثالثة والرابعة اعتادتا ممارسة الدعارة وأقامتا عادة في محل للدعارة بالمسكن المبين بالمحضر مع علمها بذلك. والنيابة العامة طلبت عقابهم بالمواد 1/1-2 و4/2 و6/2-3 و8/1-2 و3 و9/3 و11 و13 من القانون رقم 68 سنة 1951 وأمام محكمة الجنح دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان إذن التفتيش لأنه قام على تحريات غير جدية. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهم الأول ثلاثة سنوات مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه بوضعه تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة الحبس وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وبحبس المتهم الثاني سنة واحدة مع الشغل وتغريمه مائة جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه وبوضعه تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة الحبس تبدأ بعد انتهاء تنفيذها وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ عملاً بالمواد 1 و4 و6/2 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بالنسبة لهما وبراءة المتهمين الأول والثاني من التهمة الأولى المسندة إلى كل منهما بلا مصاريف جنائية وبراءة المتهمتين الثالثة والرابعة من التهمة الثانية المسندة إلى كل منهما بلا مصاريف جنائية عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبحبس كل من المتهمتين الثالثة والرابعة ثلاثة شهور مع الشغل وتغريم كل منهما 25 جنيهاً عن التهمة الأولى المسندة إلى كل منهما وكفالة عشرة جنيهات لكل منهما لإيقاف التنفيذ عملاً بالمادة 9/3 من القانون رقم 68 لسنة 1951. فاستأنف المتهمون هذا الحكم، كما استأنفته النيابة. والمحكمة الإستئنافية قضت حضورياً بالنسبة للمتهمين الأول والثالثة والرابعة وغيابياً للثاني وبالنسبة للمتهمين الأول والثاني بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم الأول ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ثلاث سنوات عن التهم الثلاثة المنسوبة إليه وحبس المتهم الثاني سنة مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة عن التهم الثلاث المنسوبة إليه وبغلق المحل ومصادرة الأثاث المضبوط فيه وبالنسبة للمتهمتين الثالثة والرابعة بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.