⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1034 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-10-10 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امثلة فى جرائم الشيك بدون رصيد
⚖️ القصد الجنائى - التسبيب المعيب
⚖️ القصد الجنائى - ماهيته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات يتوافر لدى الجاني بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له وقابل للسحب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد دان المتهم دون أن يعني بتحقيق ما يثيره من أن الجمعية التي يرأسها كان لها وقت إصدار الشيك رصيد قائم وقابل للسحب، وهو دفاع هام - لو صح لتغير به مصير الدعوى - مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته، أو أن ترد عليه بما يبر رفضه، أما وهي لم تفعل مكتفية بقولها إن الجريمة المسندة إلى المتهم قد اكتملت أركانها في جانبه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مستوجباً للنقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكاً بمبلغ خمسة جنيهات لآخر حالة كونه ليس لديه رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 و337 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 500 قرش بلا مصروفات جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتأييد الحكم المستأنف وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدوره بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.