⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1194 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-2-2 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات.شهادة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة - الاعفاء من اداء الشهادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد مجاهد، وبحضور أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها- ولو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له، وإنما أعفي من أداء الشهادة إذا أراد ذلك- أما نص المادة 209 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشي بغير رضاء الآخر ما عساه يكون أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على صاحبه أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر- فإذا كان الثابت مما أورده الحكم أن ما شهدت به زوجة المتهم الأول وزوجة أخيه لم يبلغ إليهما من زوجيهما- بل شهدتا بما وقع عليه بصرهما واتصل بسمعهما، فإن شهادتهما تكون بمنأى عن البطلان ويصح في القانون استناد الحكم إلى أقوالهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهمين الثلاثة الأول بأنهم: قتلوا عمداً ومع سبق الإصرار......... بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واصطحبوه في قارب في نهر النيل وألقوه في اليم بأن دفعه المتهم الأول بيده قاصداً من ذلك قتله فسقط في النيل وغرق- والمتهم الرابع (الطاعن): اشترك بطريق التحريض والاتفاق مع المتهمين الثلاثة الأول في ارتكاب جريمة القتل السابقة الذكر فتمت الجريمة بناء على ذلك. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للمواد 230، 231و 40/1و2و41و235 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وقد أدعت كل من زوجة المجني عليه ووالدته قبل المتهمين بالتضامن بمبلغ 3000 جنيه ( ثلاثة آلاف جنيه ) على سبيل التعويض، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للثلاثة الأول بمعاقبة كل من المتهم الأول والطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبإلزامهم جميعاً متضامنين بأن يدفعوا للمدعيتين بالحق المدني مبلغ ألف جنيه مناصفة والمصروفات المدنية. فطعن المتهم الرابع في هذا الحكم بطريق النقض .........الخ.