⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1181 لسنة 28 قضائية

النقض الجنائي 1958-12-30 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم إخبار الطاعنة الأولى - وهي زوجة الطاعن الثاني - المحضر الذي باشر إجراءات المزاد الذي رسا عليها بأن ثمة حجزين آخرين أوقعهما المدعي المدني على الأشياء نفسها التي تناولها البيع، لا يؤدي في ذاته إلى أنها أتفقت مع الطاعن الثاني على عرقلة التنفيذ أو أنها ساهمت معه في التواطؤ على تسخيرها لإعاقة التنفيذ في شكل إجراءات صورية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: الأولى - بددت المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المحجوز عليها قضائيا لصالح.............. وكانت قد سلمت إليها على سبيل الوديعة باعتبارها حارسة عليها فبددتها إضرارا بالمجني عليه والثاني - اشترك مع المتهمة الأولى بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة السالفة بأن اتفق معها على تبديد المحجوزات وساعدها على ذلك وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. كما اتهمت النيابة الطاعن الثاني في الدعوى بأنه: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بمحضر الحجز والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح.............. إضرارا به ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها، وطلبت عقابهما بالمواد 40 و41 و341 و342 من قانون العقوبات. وأدعى.............. المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين بمبلغ خمسة عشر جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة قسم أول طنطا الجزئية سمعت الدعويين بعد أن أمرت بضمهما. وقضت حضوريا بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف وفي الدعويين المدنيتين بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعي مبلغ خمسة عشر جنيها والمصاريف ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك وفقا لمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم وطلبا إلغاءه وبراءتهما مما نسب إليهما ورفض الإدعاء المدني قبلهما، كما استأنفته النيابة بالنسبة للمتهمة الأولى فقط وطلبت تشديد العقوبة المحكوم بها عليها، ومحكمة طنطا الابتدائية نظرت الاستئنافين المذكورين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهمة الأولى لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وألزمت المتهمين بالمصاريف المدنية الاستئنافية فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض.. الخ.