الطعن رقم 70 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1958-5-12
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاصات كل عضو من اعضائها - اختصاص الوكلاء والمساعدون بالنيابة الكلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمد عطيه إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الأمر الصادر من النيابة قد نص على تفتيش المتهم وتفتيش مسكنه ومن يوجد معه لضبط ما لديه من مخدرات، دون أن يحدد مسكناً معيناً للمتهم، فهو بهذا يشمل كل مسكن له مهما تعدد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها دون حاجة إلى ندب منه بذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-.............. (الطاعن) و 2-.............. بأنهما حازا وأحرزا بقصد الاتجار جواهر مخدرة 81.70 كيلو جراماً وسبعمائة جرام حشيشا في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهمين. إلي محكمة جنايات المنصورة لمحاكمتهما بالمواد 1 و 2 و 7 و 33 و 35 و 37/2 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول أ الملحق، فقررت الغرفة بذلك وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان إذن التفتيش بحجة انه صادر ممن لا يملكه وانه بني علي تحريات غير جدية كما دفع ببطلان التفتيش نفسه لحصوله في مكان لا يشمله إذن التفتيش والمحكمة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و 2 و 33ج و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول أ الملحق به بالنسبة إلي المتهم الأول - أولا ـ بمعاقبة..............بالإشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وقالت في أسباب حكمها إن الدفع في غير محله. وثانيا ـ ببراءة المتهمة.......... مما اسند إليها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.