الطعن رقم 382 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1966-3-23
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ الضريبة على المهن غير التجارية - قرارات لجنة الطعن - استئنافها - ميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية طبقاً للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم . وإذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول أرباح مورث الطاعنة وهو محام خاضع للضريبة على المهن غير التجارية وصدر الحكم فيها بتاريخ 1960/1/31 ، وإستأنفته مصلحة الضرائب بتاريخ 1960/2/22 وقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الإستئناف لرفعه بعد الميعاد فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، إذ وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 75 من هذا القانون تسرى أحكام المادتين 54 و 54 مكررة على قرارات لجان الطعن الخاصة بالضريبة على أرباح المهن غير التجارية وهو ما ينبنى عليه أن ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المرفوعة بشأنها يكون ثلاثون يوماً .