الطعن رقم 1550 لسنة 26 قضائية
النقض الجنائي
1957-2-18
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
انتاج .رسوم الانتاج
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم الانتاج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وفهيم يسي جندي, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المواد 3، 16، 17، من المرسوم الصادر بتاريخ 7 من يوليو سنة 1947 الخاص برسم الإنتاج والاستهلاك عن الكحول يدل بجلاء على أن تقدير الرسوم وتحصيلها يكون مستحقاً في جميع الحالات على المنتجات ولو لم تضبط. ثم بعد ذلك تقدر التعويضات وهى لا تحتسب إلا بنسبة الرسوم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ................... و2- ................... (الطاعن) بأنهما حازا سوائل كحولية لم تدفع عنها رسوم الإنتاج والاستهلاك. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و6 و8 و12 و16 و17 من المرسوم الصادر بتاريخ 7 يوليو سنة 1947 والمادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1939 مع تطبيق أقصى العقوبة وقد ادعى الحاضر عن مصلحة الجمارك بحق مدني قبل المتهم بمبلغ 470م و470ج قيمة الرسوم المستحقة لها. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت حضوريا عملا بالمواد 12 و16 و17 من المرسوم الصادر بتاريخ 7 يوليو سنة 1947 والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 وذلك بالنسبة إلى المتهم الثاني (الطاعن) أولا: بتغريمه عشرة جنيهات والمصادرة والغلق لمدة شهر بلا مصروفات جنائية وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك (المدعية بالحق المدني) مبلغ 470ج و470م والمصروفات المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وثانيا ببراءة المتهم الأول. فاستأنف المتهم والمدعية بالحق المدني هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبولهما شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل من المستأنفين بمصروفات استئنافه عن الدعوى المدنية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.