⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 342 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1956-5-1 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محضره - تحريره
⚖️ وكلاء النيابة الكلية
⚖️ اجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قصر المتهم في إعلان شهوده كما تقضي بذلك المادة 186 من قانون الإجراءات، مع ما كان في الوقت من فسحة فلا جناح على المحكمة إذا لم تجبه إلى طلب التأجيل لإعلانهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجوز في حالة الضرورة ندب من عدا كتاب المحكمة لتدوين محضر التحقيق وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: مع أخر حكم عليه: أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و33/ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول أ الملحق به فصدر قرارها بذلك ولدى نظر الدعوى دفع المتهم ببطلان إذن التفتيش. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33/ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول أ الملحق به بمعاقبة .................... الشهير بـ.................... بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاث آلاف جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.