⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 305 لسنة 56 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم تقديمه فى الميعاد المنصوص عليه بالمادة 191 تجارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور مصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم تقديم الشيك في الميعاد المنصوص عليه بالمادة 191 من القانون التجاري لا يترتب عليه زوال صفته ولا يخول الساحب استرداد مقابل الوفاء كله أو بعضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المواعيد الواردة بالمادة 191 من القانون التجاري خاصة بدعاوى الرجوع على الساحب إذا ضاع مقابل الوفاء بفعل المسحوب عليه وهي تخول الساحب أن يثبت كما تقول المادة 193 تجاري أن مقابل الوفاء كان موجوداً ولم يستعمل في منفعته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت المحكمة قد ضمنت أسباب حكمها أنه لا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطي شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم الصرف أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف لسحب قيمة الشيك. فإن ذلك يعتبر صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ ............. و2 ـ ............. الشهير بـ............. بأنهما أعطيا بسوء نية لـ............. شيكا بمبلغ 1150 جنيها وأمـر المسحوب عليه البنك بعدم الدفع وطلبت عقابهما بالمادة 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الجمالية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات ـ بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وبوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. وأعفتهما من المصاريف الجنائية. فاستأنف المتهم الثاني هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.