⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 205 لسنة 24 قضائية

النقض الجنائي 1954-5-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص - حكم - تسبيبه - رفضه الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ امر صادر بالتفتيش للبحث عن مسروقات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم قد أسس دفعه ببطلان التفتيش على أن وكيل النيابة الذي أصدر الأمر به غير مختص لوقوع الجريمة في دائرة نيابة أخرى وأن الضابط الذي باشره غير مختص كذلك بإجرائه، وكان الحكم إذ رفض هذا الدفع قد قرر أن الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذي ضبط فيه وذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية وأن أمر التفتيش قد صدر من وكيل النيابة التي يقيم المتهم بدائرتها وأن الضابط الذي باشره مختص كذلك لوقوع الجريمة في دائرة القسم الذي يعمل به، إذ قرر الحكم ذلك فإنه لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الأمر الصادر بتفتيش مسكن المتهم للبحث عن مسروقات صحيحاً مستوفياً شرائطه القانونية فإنه يكون للضابط الذي باشره وفقاً للفقرة الثانية من المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضبط الأشياء التي تظهر عرضاً أثناء التفتيش وتعد حيازتها جريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدره (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وقد وقعت هذه الجريمة في المقهى المبين بالمحضر. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1, 2, 7, 33، 35، 38/1 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 وبالبند رقم 12 من الجدول (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون، فصدر قرارها بذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه مع المصادرة وذلك عملا بالمواد 1، 2، 34، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول رقم أ الملحق بهذا المرسوم بقانون. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.