⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-11-4 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار بعدم الاختصاص من قاضى تحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة أصحاب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة إبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك، وإسماعيل مجدي بك، ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقبل شكلاً الطلب المرفوع من النيابة عن قرارين صادرين بعدم الاختصاص أحدهما من قاضي التحقيق بمحكمة معينة والآخر من قاضي التحقيق بمحكمة أخرى لتعيين الجهة المختصة بتولي السير في تحقيق شكوى معينة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين من الإطلاع على مذكرة النيابة التي قدمتها لقاضي التحقيق بطلب السير في التحقيق في شكوى معينة أن موضوع هذه الشكوى وتحقيق النيابة فيها كان هو تزوير محضر حصر تركة واستعماله بتقديمه للمحكمة الحسبية "ببيلا" وكلتا الواقعتين جنايتان، فإذا كان قاضي تحقيق "المحلة" قد رأى أن التحقيق الإبتدائي لم يوصل لمعرفة مكان ارتكاب جناية التزوير وأن جناية الاستعمال قد وقعت في جهة أخرى مما لا شبهة معه في اختصاص قاضي تحقيق هذه الجهة بتحقيق هذه الجناية الأخيرة - فإنه لا يكون ثمة محل لأن ينكل هذا القاضي عن إجراء التحقيق بحجة غير صحيحة وهي أن جريمة الاستعمال جنحة أو بحجة أن محل إقامة المتهمين في جناية التزوير - التي لم يعرف مكان وقوعها - تتبع قاضي تحقيق المحلة.
فقرة رقم -1
في 25 ديسمبر سنة 1951 طلبت النيابة العامة إلى قاضي التحقيق بمحكمة المحلة الكبرى أن يباشر التحقيق في جنايتي تزوير محضر حصر تركة مقدم لمجلس حسبي بيلا واستعماله موجهتين إلى............... وزوجته في الشكوى الإدارية رقم 1977 سنة 1951 مركز المحلة. وفي 29 ديسمبر سنة 1951 أصدر قاضي التحقيق بمحكمة المحلة الكبرى قراره بعدم اختصاصه بتحقيق هاتين الجريمتين وبإحالة الأوراق إلى محكمة بيلا لاختصاصها. غير أن قاضي التحقيق بمحكمة بيلا أصدر في 15 من يناير سنة 1952 قراره بعد اختصاصه بمباشرة هذا التحقيق وأمره بإحالة الأوراق لقاضي التحقيق بالمحلة الكبرى. ولذا فقد تقدمت النيابة لهذه المحكمة بطلب تعيين الجهة المختصة بتولي السير في التحقيق المذكور.