⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 521 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-12-25 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك، وإبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك، وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه حين أدان الطاعن بجريمة هتك العرض بالقوة لم يستظهر ركن الإكراه الواجب توافره لقيام هذه الجريمة وأغفل التحدث عما دفع به الطاعن من أن الأفعال المنسوبة إليه تمت برضاء المجني عليها فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم ثان الإسماعيلية محافظة القنال هتك بالقوة عرض............... بأن أحتضنها عنوة وأمسك بأليتها وفخذها أسفل ملابسها وأكرهها على أن تمسك بقضيبه. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادة 268/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت عملا بالمادة 268/1 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة............... بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.