الطعن رقم 1054 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع.حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متهم باختلاس محجوز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك, وبحضور حضرات أصحاب العزة إبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم الذي أدانته المحكمة في اختلاس المحجوز قد دافع عن نفسه بأنه تغيب يوم البيع بسبب مرض مفاجئ ألزمه دخول المستشفى ولكنه لم يقدم إلى المحكمة دليلاً على مرضه المدعى ولم يطلب إليها تحقيقاً في هذا الشأن مكتفياً بما قرره من أنه كان مريضاً ودخل المستشفى فلا يصح منه النعي على الحكم لعدم رده على هذا الدفاع، فإن المحكمة غير مكلفة بأن ترد في حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع، ويكفي لسلامة حكمها أن يورد الأدلة على وقوع الفعل من المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة طهطا بصفته مالكا وحارسا: بدد البقرة المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح ............... والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة طهطا الجزئية قضت عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات - بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف. ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.