⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22130 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1991-2-19 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - تصدرها
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ سمير ناجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ نبيل رياض، وطلعت الاكيابي، ومحمود عبد الباري نواب رئيس المحكمة، وأمين عبد العليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم يبلغ عمرها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم لم يستظهر سن المجني عليها من واقع أوراق رسمية مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث أن البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبية بغير قوة أو تهديد حالة كونها لم تبلغ ثماني عشر عاماً من عمرها، ولم يبين الحكم الأساس الذي استند إليه في تحديد سن المجني عليها. لما كان ذلك، وكان المقرر أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة، كما أن الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه، إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليها لم تبلغ ثماني عشر عاماً وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليها والأساس الذي استند إليه في تحديد سنها، مما يصم الحكم بالقصور في البيان، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ويوجب نقضه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة، كما إن الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه، إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليها لم تبلغ ثماني عشر عاماً وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليها والأساس الذي استند إليه في تحديد سنها، مما يصم الحكم بالقصور في البيان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض ................ بغير قوة أو تهديد وذلك بأن أمسك بثديها كونها لم تبلغ من العمر ثمان عشرة سنة كاملة وطلبت عقابه بالمادة 269/1 عقوبات وادعى والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح شبين الكوم قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ............. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.