⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 377 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1966-2-1 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاستيلاء
⚖️ عدم الاعتداد بتصرفات المالك
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالتسليم
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالضمان - ضمان الاستحقاق
⚖️ هلاك المبيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور اميل جبران واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الهلاك المنصوص عليه في المادة 437 من القانون المدني هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية ومن ثم فإن استيلاء الإصلاح الزراعي - بعد البيع - على قدر من الأطيان المبيعة لا يعد هلاكاً لهذا القدر تجري عليه أحكام الهلاك في البيع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المناط - عند الاستيلاء على المساحات الزائدة تنفيذاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 الصادر بشأن الإصلاح الزراعي - في الاعتداد بما لم يشهر من تصرفات المالك الصادرة إلى غير فروعه وزوجه وأزواج فروعه والسابقة على يوم 9/9/1952 تاريخ العمل بهذا القانون هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ثبوت تاريخ هذه التصرفات قبل يوم قيام الثورة في 23/7/1952. فما لم يكن منها ثابت التاريخ قبل هذا اليوم لا يعتد به بمعنى أن يعتبر المتصرف فيه باقياً على ملك المتصرف فيما يختص بتطبيق أحكام الاستيلاء. فإذا كان الثابت أن عقد البيع محل النزاع ليس له تاريخ ثابت قبل 23/7/1952 فإن حق الإصلاح الزراعي فيما استولى عليه من الأطيان المبيعة إلى المطعون عليه من الطاعنين يكون مستمداً منهما ومن ثم يكونان مسئولين قبل المطعون عليه (المشتري) عن هذا الاستيلاء ما دام سببه راجعاً إليهما.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تراخى المشترى فى تسجيل عقد شرائه ـ على ماجرى به قضاء محكمة النقض لايسقط عن البائع التزامه بالضمان ولو كان هذا التراخى قد ترتب عليه نزع مليكة العين المبيعة من تحت يد المشترى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تطبيق نص المادة 434 من القانون المدني في حالة الادعاء بوجود عجز في المبيع محله أن يكون البيع قد انعقد على عين معينة مفرزة ذات مقاس أو قدر معين ولم يقم البائع بالتسليم على النحو الذي التزم به بأن سلم المبيع أقل قدراً مما هو متفق عليه.