الطعن رقم 11652 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1991-2-5
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمد أحمد حسن، ومحمود رضوان، وحسن عشيش نواب رئيس المحكمة، وأنور جبري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك لخلوه من بيان أسماء المدعى عليهم "الطاعنون" ومدى صلتهم بالمتهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة دون أن يبين علاقتهم بالمتهم وصفتهم في الدعوى المدنية وأسمائهم وهي من الأمور الجوهرية التي كان يتعين على المحكمة ذكرها في الحكم - أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.
وحيث إنه لما تقدم ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لما قضى به في الدعوى المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة دون أن يبين علاقتهم بالمتهم وصفتهم في الدعوى المدنية وأسمائهم وهي من الأمور الجوهرية التي كان يتعين على المحكمة ذكرها في الحكم - أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة مورث الطاعنين بأنه أتلف عمدا الحوائط والأرضيات الخاصة بالمنزل ملك ..... على النحو الثابت بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين رقمي 221، 361 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام أولاً: في الدعوى الماثلة بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ثانياً: في الدعوى المنضمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وفي الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن ورثة المتهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.