الطعن رقم 5555 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1991-11-28
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نيابة عامة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة، ومحمد طلعت الرفاعي، ومحمد عادل الشوربجي، ومحمود شريف فهمي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - قصرت الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها, ومعنى كون الحكم قد صدر انتهائيا أنه صدر غير مقبول الطعن فيه بطريق عادي من طرق الطعن, ومن ثم فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صار انتهائيا بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض, والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقا عاديا للطعن على الأحكام وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصه لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون, فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف وهو طريق عادي - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون لم يجز له من بعد أن ينهج سبيل الطعن بالنقض, وإذ كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية, وحده هو الذي استأنف حكم محكمة أول درجة دون النيابة العامة أو المتهمة وأن قضاء الحكم المطعون فيه قد جرى على تأييد الحكم المستأنف فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا زكونا قضاء واحدا. الأمر الذي ليجعل طعن النيابة العامة غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قصرت الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها، ومعنى كون الحكم قد صدر انتهائياً أنه صدر غير مقبول الطعن فيه بطريق عادي من طرق الطعن، ومن ثم فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صار إنتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض - والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن على الأحكام وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - وهو طريق عادي - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون لم يجز له من بعد أن ينهج سبيل الطعن بالنقض، وإذ كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية، وحده هو الذي استأنف حكم محكمة أول درجة دون النيابة العامة أو المتهمة وأن قضاء الحكم المطعون فيه قد جرى على تأييد الحكم المستأنف فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً. الأمر الذي يجعل طعن النيابة العامة غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها- أولاً: تهربت من أداء ضريبة الاستهلاك المقررة قانوناً بأن حازت سلعة (عدد 460 شريط فيديو مسجل) خاضعة للضريبة على الاستهلاك بغرض التجارة دون أن تكون مصحوبة بمستندات أو مواصفات أو أختام تفيد سداد الضريبة المستحقة عليها على النحو الثابت بالأوراق . ثانياً: بصفتها ملتزمة بالضريبة على الاستهلاك لم تقدم بياناً بالرصيد الموجود لديها من سلع (عدد 460 شريط فيديو مسجل خاضع للضريبة على الاستهلاك) وذلك خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً، وطلبت عقابها بالمواد 1، 2، 3، 4، 4مكرراً، 6، 45، 54، 54 مكرراً، 57 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 والبند 54 "ب" من الجدول المرفق المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهمة بمبلغ 32010 جنيهاً مقابل الضريبة المستحقة وثلاث أمثالها وبدل المصادرة. ومحكمة جرائم الشئون المالية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامها بأداء الضريبة المستحقة وتعويض يعادل ثلاثة أمثالها. استأنف وزير المالية بصفته ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.