الطعن رقم 5494 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1991-12-9
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ مجدي منتصر، وحسن حمزة، وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة، وفتحي الصباغ.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر في المعارضة التي أقامتها الطاعنة على الحكم الغيابي الابتدائي - دون الحكم الابتدائي - ومن ثم يكون استئناف النيابة قاصرا على هذا الحكم, ولا يخول للمحكمة الاستئنافية أن تتجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي المعارض فيه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الغيابي قد قضى بتغريم الطاعنة مبلغ 700 . 1316 وضعف رسوم الترخيص, ومن ثم فإنه وقد أصبح لزاما على المحكمة الاستئنافية إذا قضت بإلغاء الحكم الصادر في المعارضة بناء على استئناف النيابة العامة - ألا تتجاوز ما قضي به الحكم الغيابي الابتدائي, ومن وثم فلا تلتزم الطاعنة بالحضور أمامها بنفسها, ويجوز الحضور عنها بتوكيل, ويصبح الحكم الصادر في حقها حضوريا بما يجيز الطعن عليه بطريق النقض.
ومن حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 54 سنة 1984 أعفى الأعمال التي لا تزيد على عشرة ألاف جنيه من الغرامة النسبية وأنه كان يتعين إعمالا للقانون رقم 99 لسنة 1986 القضاء بوقف الدعوى إلى ما بعد 7/6/1987 , بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى وأدلة الثبوت بقوله " ومن حيث إن محكمة أول درجة قد سردت الوقائع بما لا حاجة لتريدها. ومن حيث الاتهام المنسوب إلى المتهم ثابت في حقه من محضر الضبط ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم بالعقوبة الواردة بالمنطوق ", وكان الحكم الابتدائي الغيابي قد حصل واقعة الدعوى بقوله " أن التهمة ثابتة في حق المتهم مما جاء بمحضر الضبط ومن عدم دفعه إياها بدفاع مقبول ". لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند عليها في إدانة الطاعنة, فإنه يكون قد جاء قاصرا, بما يعجز محكمة النقض على أن تقول كلمتها في شأن ما تثيره الطاعنة بأوجه طعنها من الخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر في المعارضة التي أقامتها الطاعنة على الحكم الغيابي الابتدائي - دون الحكم الغيابي الابتدائي - ومن ثم يكون استئناف النيابة قاصراً على هذا الحكم، ولا يخول للمحكمة الاستئنافية أن تتجاوز العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي المعارض فيه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الغيابي قد قضى بتغريم الطاعنة مبلغ 1316 جنيه و70 مليم وضعف رسوم الترخيص، ومن ثم فإنه وقد أصبح لزاماً على المحكمة الاستئنافية إذا قضت بإلغاء الحكم الصادر في المعارضة بناء على استئناف النيابة العامة - ألا تتجاوز ما قضى به الحكم الغيابي الابتدائي، ومن ثم فلا تلتزم الطاعنة بالحضور أمامها بنفسها، ويجوز الحضور عنها بتوكيل ويصبح الحكم الصادر في حقها حضورياً بما يجيز الطعن عليه بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند عليها في إدانة الطاعنة، فإنه يكون قد جاء قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أقامت بناء بدون ترخيص. وطلبت عقابها بالمواد 4، 5، 22/1، 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983، ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة 1316.700 جنيه (ألف وثلاثمائة وستة عشر جنيهاً وسبعمائة مليم) وضعف رسم الترخيص وتقديم الرسوم الهندسية وغرامة إضافية مبلغ 1316.700 جنيه، عارضت وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهمة مما أسند إليها، استأنفت النيابة العامة ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهمة مبلغ 1316.700 جنيه وغرامة إضافية مبلغ 1316.700 جنيه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة الأصلية.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.