⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 368 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1966-4-20 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وقد إلتزمت المادة 36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 هذا الأصل ولم تخرج عنه فى خصم مصاريف الإستثمار من إجمالى إيرادات رؤوس الأمول المنقولة والعقارات الداخلة فى ممتلكات المنشأة بقولها إن "إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة فى ممتلكات المنشأة والتى تتناولها الضريبة المقررة بمقتضى الكتاب الأول من هذا القانون أو التى تكون معفاة من الضريبة المذكورة بمقتضى قوانين أخرى تخصم من مجموع الربح الصافى الذى تسرى عليه ضريبة الأرباح وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد تنزيل نصيبها فى مصاريف وتكاليف الاستثمار على أساس 10% من قيمة تلك الإيرادات ويجرى الحكم ذاته على إيرادات الأراضى الزراعية أو المبانى الداخلة فى ممتلكات المنشأة فإن الإيرادات المذكورة تخصم بعد تنزيل 10% من قيمتها من مجموع الربح الصافى الذى تؤدى عنه الضريبة ويشترط أن تكون هذه الإيرادات داخلة فى جملة إيرادات المنشأة " ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن ما يخصم من وعاء الأرباح التجارية والصناعية هو 90% من إجمالى الإيرادات فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ما تتحمل به المنشأة من ضرائب أجنبية و تدفعه بسبب نشاطها التجارى والصناعى أو بمناسبته يعتبر تكليفاً على أرباحها و يجب خصمه من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا ما إستثنى بنص خاص فى القانون و لا يغير من ذلك كون هذه الضريبة ليس لها ما يقابلها فى مصر و لا تتحمل بمثلها المنشآت المصرية .