⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9242 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1991-11-10 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ استدلالات
⚖️ اذن التفتيش
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ بياناته
⚖️ دستور
⚖️ الدفع بنفى التهمة وتلفيقها
⚖️ تنفيذه
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائى
⚖️ محكمة دستورية
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمود البنا، وحسن عشيش، ومحمد شتا نواب رئيس المحكمة، وسمير أنيس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه في جريمة إحراز جوهر مخدرا "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه البطلان والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قد دان الطاعن بموجب القانون رقم 122 لسنة 1989 رغم بطلان تكوين مجلس الشعب الذي أصدره, كما عول الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال ضابط الواقعة بالرغم من استحالة حصولها وفق تصويره ولم تفطن المحكمة إلى ذلك, كما أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره عن جريمة مستقبلة, ذلك أن الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع ردا قاصرا, كما أنه لم يدلل تدليلا كافيا على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن, مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها الاتجار فيها وقد صدر من الجهة المختصة بإصداره ونشر بالجريدة الرسمية في 4/7/1989 . وبذلك أصبح نافذا ومنتجا أثاره التشريعية. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القضاء ببطلان تكوين مجلس الشعب لإجراء انتخاب أعضائه على نص تشريعي ثبت عدم دستوريته لا يؤدي إلى وقوع انهيار دستوري ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما أتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية قانون تشكيله في الجريدة الرسمية. بل تظل القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة وذلك ما لم يتقرر إلغاءها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا أو يقضي بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا. ويكون نعي الطاعن في هذا الشأن في غي محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور اهرى ما دام إست خلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وبصحة تصوريهما لواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتاه فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لم كان ذلك, وكان الفعل بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل ردا صريحا من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلى الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من مسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون, وكان من المقرر أيضا أن القانون لا يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملا أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ في اسمه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن العقيد .............................. قد أستصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن المتهم زاول نشاطا في تجارة المخدرات فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح والقانون ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك, وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما انه يقيمها على ما ينتجها, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لقصد الاتجار في قوله "أن المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة في حق المتهم المذكور بانية عقيدتها في توافر قصد الاتجار لديه من حجم الكمية المضبوطة على كبرها وما حوته تحريات الشرطة عن الواقعة وأقوال شاهدي الضبط فيها ومن اعتراف المتهم الثاني بأن المتهم الأول - الطاعن -يتجر في المواد المخدرة". وكانت المحكمة وقد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدا. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وقد صدر من الجهة المختصة بإصداره ونشره بالجريدة الرسمية في 4/7/1989 وبذلك أصبح نافذاً ومنتجاً آثاره التشريعية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن القضاء ببطلان تكوين مجلس الشعب لإجراء انتخاب أعضائه بناء على نص تشريعي ثبت عدم دستوريته لا يؤدي إلى وقوع انهيار دستوري ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية قانون تشكيله في الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة وذلك ما لم يتقرر إلغاءها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وبصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكان من المقرر أيضاً أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ في اسمه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان القانون فيه قد أثبت في مدوناته أن العقيد ................... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن المتهم يزاول نشاطاً في تجارة المخدرات فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لقصد الاتجار في قوله "أن المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة في حق المتهم المذكور بانية عقيدتها في توافر قصد الاتجار لديه من حجم الكمية المضبوطة على كبرها وما حوته تحريات الشرطة عن الواقعة وأقوال شاهدي الضبط فيها ومن اعتراف المتهم الثاني بأن المتهم الأول - الطاعن - يتجر في المواد المخدرة". وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم .............. بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 34/أ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندر قم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 المعدل بالقانون الأخير من إعمال المادة 17 من قانون العقوبات، بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.