⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5051 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1991-6-10 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ مجدي منتصر، وحسن حمزة نائبي رئيس المحكمة، وحامد عبد الله، ومصطفى كامل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون، ولها تبعا لذلك أن تطعن بطريق النقض في الأحكام - من جهة الدعوى الجنائية - وإذ لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليهم من المتهمين، فتنوب عنهم في الطعن لمصلحتهم - مقيدة في ذلك بقيود طعنهم - بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المصلحة أساس الدعوى، فإذا انعدمت فلا دعوى. لم كان ذلك، فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها - وطعنها تبعا لذلك مسألة نظرية صرف لا يؤبه لها - لما كان ذلك وكانت النيابة العامة تسلم في طعنها في أن قيمة الأعمال المخالفة - ألف وأربعمائة جنيه وأن المطعون ضده قد تصالح مع الجهة الإدارية المختصة فإنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح حالة إنه كان متعينا أن يقضي بإعفاء المطعون ضده من الغرامة طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1984، وهو ما يعتبر خطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان الحكم بإعفاء المطعون ضده من الغرامة يلتقي في النتيجة مع الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير مجد فإن الطعن لا يكون مقبولا لانعدام المصلحة فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون، ولها تبعاً لذلك أن تطعن بطريق النقض في الأحكام - من جهة الدعوى الجنائية - وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليهم من المتهمين، فتنوب عنهم في الطعن لمصلحتهم - مقيدة في ذلك بقيود طعنهم - بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى، فإذا انعدمت فلا دعوى. لما كان ذلك، فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها - وطعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرف لا يؤبه لها - لما كان ذلك وكانت النيابة العامة تسلم في طعنها في أن قيمة الأعمال المخالفة - ألف وأربعمائة جنيه وأن المطعون ضده قد تصالح مع الجهة الإدارية المختصة فإنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح حالة أنه كان متعيناً أن يقضي بإعفاء المطعون ضده من الغرامة طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1984، وهو ما يعتبر خطأ في تطبيق القانون، إلا أنه لما كان الحكم بإعفاء المطعون ضده من الغرامة يلتقي في النتيجة مع الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير مجد فإن الطعن لا يكون مقبولاً لانعدام المصلحة فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه 1- أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة. 2- أقام بناء غير مطابق للمواصفات. وطلبت عقابه بالمواد 1، 4، 21، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمي 30 لسنة 1983، 54 لسنة 1984. ومحكمة جنح البلدية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الثانية عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.