⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 309 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1991-5-8 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ استدلالات
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ العقوبة التكميلية
⚖️ قصد جنائى
⚖️ محاماة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ فتحي خليفة، وسري صيام (نائبي رئيس المحكمة)، وإبراهيم عبد المطلب، وأحمد عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة وإحراز مخدر بقصد الاتجار وسلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وخالف الثابت بالأوراق، ذلك بأنه أطرح بأسباب غير سائغة دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للخطأ في سن الطاعن ودفعه ببطلان الاستجواب لعدم إمهاله لإخطار محاميه الذي أعلن اسمه، وعول في رفض الدفع ببطلان التحقيق لحصوله من معاون نيابة لم يحدد مصدر ندبه على كتاب للمحامي العام لم يكن من أوراق الدعوى ولم يطرح بجلسة المحاكمة وعلى محض احتمال أن مصدر الندب هو وكيل أو مساعد النيابة، وأستظهر قصد الاتجار من كبر حكم كمية المخدر المضبوط البالغة 1332 جراما مع أن التحليل لم يتناول كل هذه الكمية. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم أورد دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتحوي بيانات كافية لإصدار الإذن وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلا بمعرفة الرائد........ ولا ينال منها اختلاف سن المتهم ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح ويتعين القضاء برفضه" وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في ذلك، فإن لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول، لما كان ذلك، وكان وجوب دعوة محامي المتهم في جناية لحضور الاستجواب أو المواجهة مشروطا بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه الذي رسمه القانون وهو التقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن، وكان الطاعن لم يدع سلوك هذا الطريق، وكان الحكم قد أطرح دفع الطاعن ببطلان استجوابه لعدم حضور محاميه بأسباب سائغة أورد منها أن الاستجواب لم يتضمن سوى إنكار الطاعن، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن معاون النيابة المحقق قد أجرى التحقيق باعتباره منتدبا، وهو ما لا يمارى فيه الطاعن، فإن مفاد ذلك أنه كان منتدبا ممن يملك ندبه قانونا ولو لم يشر إليه صراحة، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم يكفي لاعتبار التحقيق صحيحا ويكون الحكم سليما فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التحقيق الذي بني على مجرد بيان مصدر الندب، وذلك دون حاجة إلى كتاب المحامي العام الذي عول عليه الحكم والذي يدعى الطاعن أنه لم يكن من أوراق الدعوى ولو لم يطرح بجلسة المحاكمة ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن أن التحليل لم يتناول كل الكمية المضبوطة البالغة 1332 جراما والتي عول الحكم على كبر حجمها في استظهار قصد الاتجار، هو منازعة موضوعية في كنه ما لم يرسل من الكمية المذكورة للتحليل، لم تبد أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. ولا يغير من هذا ما ورد في محضر جلسة المحاكمة من أن المضبوطات لم يتم تحليلها كلها لأن هذا لا يعد بمجرد منازعة جدية في كنه المواد التي يدعى الطاعن أنه لم يتم تحليلها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن إحراز الطاعن المديتين كان لاستعمالهما في تقطيع المادة المخدرة المضبوطة، وهو ما مفاده أن جريمة إحراز الطاعن السلاح الأبيض بدون ترخيص قد ارتبطت بجريمة حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار أشد ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومع ذلك فإن المحكمة قد أنزلت به عقوبة مستقلة للجريمة الأخف، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات - التكميلية كعقوبة المصادرة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أنزل بالطاعن عقوبتي الحبس والغرامة عن الجريمة الأخف سالفة البيان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء العقوبتين المذكورتين دون عقوبة المصادرة التكميلية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في ذلك، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان وجوب دعوة محامي المتهم في جناية لحضور الاستجواب أو المواجهة مشروطاً بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذي رسمه القانون وهو التقرير في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن، وكان الطاعن لم يدع سلوك هذا الطريق، وكان الحكم قد أطرح دفع الطاعن ببطلان استجوابه لعدم حضور محاميه بأسباب سائغة أورد منها أن الاستجواب لم يتضمن سوى إنكار الطاعن، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن معاون النيابة المحقق قد أجرى التحقيق باعتباره منتدباً، وهو ما لا يماري فيه الطاعن، فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً ولو لم يشر إليه صراحة، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم يكفي لاعتبار التحقيق صحيحاً ويكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التحقيق الذي بني على مجرد عدم بيان مصدر الندب، وذلك دون حاجة إلى كتاب المحامي العام الذي عول عليه الحكم والذي يدعي الطاعن أنه لم يكن من أوراق الدعوى ولم يطرح بجلسة المحاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان ما يثيره الطاعن أن التحليل لم يتناول كل الكمية المضبوطة البالغة 1332 جراماً والتي عول الحكم على كبر حجمها في استظهار قصد الاتجار، هو منازعة موضوعية في كنه ما لم يرسل من الكمية المذكورة للتحليل، لم تبد أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد لا يغير من هذا ما ورد في محضر جلسة المحاكمة من أن المضبوطات لم يتم تحليلها كلها لأن هذا لا يعد بمجرده منازعة جدية في كنه المواد التي يدعي الطاعن أنه لم يتم تحليلها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن إحراز الطاعن المديتين كان لاستعمالهما في تقطيع المادة المخدرة المضبوطة، وهو ما مفاده أن جريمة إحراز الطاعن السلاح الأبيض بدون ترخيص قد ارتبطت بجريمة حيازة وإحراز المخدر بقصد الاتجار الأشد ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومع ذلك فإن المحكمة قد أنزلت به عقوبة مستقلة للجريمة الأخف، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات - التكميلية كعقوبة المصادرة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أنزل بالطاعن عقوبتي الحبس والغرامة عن الجريمة الأخف سالفة البيان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء العقوبتين المذكورتين دون عقوبة المصادرة التكميلية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2- حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض (عدد 2 مطواة قرن غزال) وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 34/أ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والمواد 1/1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 1 المرفق بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة شهر وتغريمه خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية وبمصادرة الجواهر المخدرة والمطواتين المضبوطتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.