⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 116 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1991-5-5 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ احالة
⚖️ الاختصاص المكانى
⚖️ استدلالات
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الدفع بشيوع التهمة
⚖️ الدفع بنفى التهمة وتلفيقها
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ الصاوي يوسف، وعادل عبد الحميد، ومحمود البنا (نواب رئيس المحكمة) وسمير أنيس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه الخطأ في تطبيق القانون واعتراه قصور في التسبيب وران عليه البطلان، ذلك بأنه نفى عن الطاعن قصد التعاطي دون أن ينبه الدفاع إلى هذا التعديل في وصفه التهمة، كما أن محامي الطاعن دفع ببطلان إذن تفتيش مسكن الطاعن الصادر من وكيل نيابة...... لتجاوزه حدود اختصاصه المحلي لأن مسكنه إذ يقع بناحية مركز ديروط محافظة أسيوط فإنه يخرج عن نطاق اختصاصه مكانيا وكذلك أن من أسند إليه تنفيذ هذا الإذن لا يختص - بإجرائه محليا بيد أن الحكم تناول هذا الدفع واطرحه بتبرير غير سائغ هذا إلى أن الحكم اكتفى في بيان مؤدى أقوال الشاهد الثاني بالإحالة إلى شهادة الشاهد الأول. كما أنه التفت عن دفاعه بشيوع التهمة ودفاعه بنفي التهمة بالإضافة إلى ذلك فقد شابه البطلان، ذلك بأن قرار المستشار المحامي العام لنيابة أسيوط بإحالته إلى محكمة الجنايات تم بناء على تحقيقات النيابة........ التابعة لمحافظة المنيا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر مجردا من القصود التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.لما كان ذلك وكان الأصل إن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد التي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل علة توافر قصد التعاطي لدى الطاعن ومن ثم استبعاده دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد، فإن الوصف الذي أنزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضي تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان التفتيش وأطرحه تأسيسا على أن وكيل نيابة ديرمواس بدأ التحقيق في جناية وقعت في دائرة اختصاصه وقد اقتضت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج النطاق المحلي لنيابة دير مواس وأن له أن يتعقب المتهم في ذلك المكان الذي يتجاوز اختصاصه لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبتن ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات التي بدأتها سلطة مختصة بمكان وقوع الجريمة تجيز للمحقق أن يتعقب المتهم وأن يتابع التحقيق في مكان أخر غير الذي بدأه منه ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني ومن ثم تكون هذه الإجراءات كلها صحيحة ولما كان ما أثبته الحكم وتقره عليه المحكمة أخذا بما جاء بالمفردات المضمونة تحقيقا لوجه الطعن أن وكيل نيابة دير مواس تولى إجراءات التحقيق في جناية قتل اقترفت بدائرة اختصاصه المحلي ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات امتداداها إلى خارج تلك الدائرة، فأصدر إذنا بتفتيش مسكن الطاعن المتهم في الجناية سالفة الذكر - الكائن بدائرة مركز ديروط، فإن هذا الإذن يكون قد صدر ممن يملكه وينتج أثره القانوني أما ما ينعاه الطاعن من بطلان إجراءات التفتيش التي تمت نفاذا لإذن التفتيش سالف الذكر بمقولة أن من نيط به تنفيذه من رجال الضبط القضائي غير مختص مكانيا بإجرائه فمردود بدوره بأنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن رئيس مباحث ........ قد قام بالتفتيش بناء على ندبه لذلك من نيابة ........ التي انعقد لها الاختصاص به على النحو السالف، وكان للنيابة أن تباشر بنفسها أعمال التحقيق التي اختصها بها القانون أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملا بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أو يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، وهو نص عام مطلق يسري على كافة إجراءات التحقيق وينتج أثره القانوني بشرط أن يصدر صريحا ممن يملكه وأن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق - غير استجواب المتهم - دون أن يمتد إلى تحقيق المندوب له خارج دائرة اختصاصه المكاني طالما كان هذا الإجراء في صدد دعوى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في دائرة اختصاصه وانعقد الاختصاص فيها لسلطة التحقيق النادبة. الأمر الذي رعاه الحكم المطعون فيه ويرد ترتيبا عليه رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش وإجراءات التفتيش وما ترتبت عليهما ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا للمادة المخدرة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره. وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة. وكانت محكمة الموضوع غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها من الوقائع والظروف كافيا في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي. كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم استظهار الحكم على الطاعن بكنه المخدر المضبوط يكون على غير أساس لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أقوال المقدم ...... متفقة مع أقوال الرائد ....... التي أحال عليها الحكم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله لما كان ذلك، وكان الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن من قالة القصور يكون في غير محله لما كان ذلك، وكان التفات المحكمة عن الرد على دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة مردودا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل درا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المحكمة لم تعرض لما ساقه من قرائن على عدم اقترافه الجريمة وأن الاتهام ملفق لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا بشأن بطلان قرار الإحالة، وكان هذا القرار سابق على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض مادام لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ومن ثم يضحى هذا النعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بشأن عدم جدية التحريات وخوض في أمر التلبس بالجريمة، أمر لم يتصل بقضاء الحكم ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى غير مقبول. ويضحى الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد التي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد التعاطي لدى الطاعن ومن ثم استبعاده دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضي تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متتابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات التي بدأتها سلطة مختصة بمكان وقوع الجريمة تجيز للمحقق أن يتعقب المتهم وأن يتابع التحقيق في مكان آخر غير الذي بدأه منه ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكاني ومن ثم تكون هذه الإجراءات كلها صحيحة ولما كان ما أثبته الحكم وتقره عليه المحكمة أخذاً بما جاء بالمفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن وكيل نيابة .......... تولى إجراءات التحقيق في جناية قتل اقترفت بدائرة اختصاصه المحلي ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة، فأصدر إذناً بتفتيش مسكن الطاعن. المتهم في الجناية سالفة الذكر - الكائن بدائرة مركز ديروط، فإن هذا الإذن يكون قد صدر ممن يملكه وينتج أثره القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، وهو نص عام مطلق يسري على كافة إجراءات التحقيق ويتيح أثره القانوني بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه وأن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق - غير استجواب المتهم - دون أن يمتد إلى تحقيق المندوب له خارج دائرة اختصاصه المكاني طالما كان هذا الإجراء في صدد دعوى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في دائرة اختصاصه وانعقد الاختصاص فيها لسلطة التحقيق النادبة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً للمادة المخدرة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت محكمة الموضوع غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها من الوقائع والظروف كافياً في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا - تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المحكمة لم تعرض لما ساقه من قرائن على عدم اقترافه الجريمة وأن الاتهام ملفق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط - معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان قرار الإحالة وكان هذا القرار إجراء سابق على المحاكمة فأنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يدفع به أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
لما كان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بشأن عدم جدية التحريات وخوض في أمر التلبس بالجريمة، أمر لم يتصل بقضاء الحكم ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى غير مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - حاز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/1، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.