الطعن رقم 358 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1966-1-4
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان فى محل التجارة
⚖️ صفة التاجر
⚖️ انتهاء النشاط التجارى
⚖️ صفة التاجر
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور اميل جبران واحمد حسن هيكل والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تجيز المادة 41 من القانون المدني إعتبار محل التجارة - بالنسبة للأعمال المتعلقة بها - موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي للحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين. فإذا كان الثابت أن أمر الأداء الذي أعلن للطاعن في محل تجارته بالقاهرة قد صدر في شأن يتعلق بالتجارة التي كان يباشرها وقت الإعلان فلا محل لما يثيره من أن محل إقامته الفعلية بالسعودية وأنه غادر محل إقامته في مصر لأن الإقامة الفعلية ليست عنصراً لازماً في موطن الأعمال الذي يظل قائماً ما بقى النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه. وإذ كان الجدل حول قيام هذا النشاط هو جدل في تقرير موضوعي بحسب الحكم المطعون فيه أن أورد الأدلة المسوغة له فإن إعلان أمر الأداء يكون قد وقع صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
غلق المحل التجارى وقت الإعلان لا يفيد بذاته إنتهاء النشاط التجارى فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلان أمر الأداء لتسليم صورته لجهة الإدارة بعد مضى الميعاد عملاً بنص المادتين 12 و 24 من قانون المرافعات فانه لا يقبل منه التمسك بذلك أمام محكمة النقض .