⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 554 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1991-5-2 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: اعتراف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محاماة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف، ومحمد حسين مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد بقصد ارتكاب جنحة سرقة وإلزامهم بالتعويض، قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة سمحت لمحام واحد بالدفاع عنهم جميعا على الرغم من تعارض مصالحهم، إذ عول الحكم من بين ما عول عليه في قضائه على اعتراف الطاعن الثالث على نفسه وعلى الطاعنين الأول والثاني مما كان يتعين معه أن توكل مهمة الدفاع عن الأخيرين إلى محام مستقل، وذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه. وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محاميا واحدا تولى الدفاع عن الطاعنين الثلاثة، كما يتضح من الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه بإدانتهم على اعتراف الطاعن الثالث بارتكابه الحادث مع الطاعنين الأول والثاني اللذين التزما جانب الإنكار، مما مؤداه أن الحكم اعتبر الطاعن الثالث شاهد إثبات ضد الطاعنين الآخرين وهو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهم ويستلزم فصل دفاع الطاعن الثالث عن دفاع الطاعنين الأول والثاني. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهم جميعا على الرغم من قيام هذا التعارض فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع. مما يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المدعيين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامياً واحداً تولى الدفاع عن الطاعنين الثلاثة، كما يتضح من الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في قضائه بإدانتهم على اعتراف الطاعن الثالث بارتكابه الحادث مع الطاعنين الأول والثاني اللذين التزاما جانب الإنكار، مما مؤداه أن الحكم اعتبر الطاعن الثالث شاهد إثبات ضد الطاعنين الآخرين وهو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهم ويستلزم فصل دفاع الطاعن الثالث عن دفاع الطاعنين الأول والثاني. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهم جميعاً على الرغم من قيام هذا التعارض فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع. مما يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم قتلوا - وآخر حدث ................. عمداً بأن صعدوا إليها بمسكنها بهدف سرقة متاعها ولما حاولت الإستغاثة بادر المتهمان الثاني والثالث بشل مقاومتها في حين قام المتهم الأول بكتم أنفاسها والإطباق على عنقها قاصدين قتلها فأحدثوا بها الإصابات والأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وكان القصد من الأولى ارتكاب جنحة السرقة. ذلك أن الجناة في ذات الزمان والمكان (1) واقعوا المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن شلوا مقاومتها وتتابعوا على اغتصابها الأمر المنطبق عليه المادة 267 من قانون العقوبات. (2) سرقوا الحلي الذهبية المبينة الوصف بالتحقيقات للمجني عليها المذكورة وكان ذلك من مسكنها وبطريق التسور من الخارج الأمر المنطبق عليه المادة 316 مكرراً ثانياً/ ثالثاً من قانون العقوبات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ................ أرمل المجني عليها مدنيا قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعى .......... (ابن المجني عليها) عن نفسه وبصفته مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 101 ج على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وبأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية عن نفسه وبصفته مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت بعد استبعاد جريمة مواقعة المجني عليها بغير رضاها من الوصف. فطعن الأستاذ ............. المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.