⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 321 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1991-4-23 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الحكم
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ سمير ناجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ نبيل رياض، وطلعت الاكيابي، ومحمود عبد الباري (نواب رئيس المحكمة)، وأمين عبد العليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يقض بإدانته ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه - لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية, حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة هتك عرض المجني عليها بالقوة قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على عدم اطمئنانه لأقوال المجني عليها لتناقضها مع أقوال شقيق زوجها, في حين أن هذا التناقض لا يمس جوهر الواقعة المشهود عليها ولا ينال منها كدليل يصح الاعتماد عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام وحصل أقوال المجني عليها, وشقيق زوجها, ونتيجة المعاينة, قال تبريرا لقضائه بالبراءة: "وحيث إنه بعد أن ألمت المحكمة بكافة عناصر الدعوى وأدلة الثبوت فيها فإنها لا تطمئن إلى أقوال المجني عليها ذلك أنها تناقضت مع أقوال 000000 - شقيق زوجها - إذ قررت هي بأنها توجهت إليه وطرقت عليه الباب لحظة وقوع الحادث, بينما قرر هو بأنه هو الذي توجه إليها في سكنها إثر سماعه استغاثتها ومن ثم فإن المحكمة لا تعول على شهادة المجني عليها وإذ كان الشاهد الثاني 0000 لم يشاهد الواقعة وكانت تحريات الشرطة لم تتوصل إلى معرفة صحة الواقعة من عدمها فقد بات الاتهام محل شك كبير الأمر الذي يتعين معه الحكم ببرائته 0000000 لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت المحكمة بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها ثم انتهت بعد ذلك إلى عدم اطمئنانها إلى أقوال المجني عليها وعدم ثبوت التهمة في حق المتهم للأسباب السائغة التي أوردها الحكم والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد يعد نعيا عن تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يقض بإدانته، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه - لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبة المتهم بجناية، حسبما يبين من صريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ميعاد الطعن بطريق النقض في هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت المحكمة بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها، ثم انتهت بعد ذلك إلى عدم اطمئنانها إلى أقوال المجني عليها، وعدم ثبوت التهمة في حق المتهم للأسباب السائغة التي أوردها الحكم والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها، ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد يعد نعياً على تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه هتك عرض ................. بالقوة بأن أقتحم عليها غرفة نومها واستلقى بجوارها على سريرها واحتضنها ولامس بيده فخذها على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت غيابياً في ................. ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ.