⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 372 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1991-4-11 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ استدلالات
⚖️ اذن التفتيش
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الدفع ببطلان اذن التفتيش
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
⚖️ محكمة دستورية
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عادل قورة، وحسن عميره، ومحمد زايد، ومحمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الحشيش بغير قصد من القصود قد شابة البطلان والقصور والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أعمل في حقه أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 رغم عدم دستوريته لصدوره عن مجلس شعب تكوينه باطل كما أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة لابتنائه على تحريات غير جدية إلا أن الحكم أغفل الرد على الشق الأول من الدفع ورد على الشق الثاني بما لا يصلح ردا يضاف إلى ذلك أنه عول في الإدانة على أقوال الشهود وأورد شهادة الشاهد الأول بطريقة غير وافية وأحال في بيان مضمون شهادة الشاهدين الأول والثاني إلى شهادة الشاهد الأول رغم اختلاف شهادتهم في شأن مراقبة الطاعن ومحل إقامته وكيفية ضبطه وأخيرا فإن الحكم استند إلى تقرير التحليل على الرغم من اختلاف أوزان المادة المخدرة عند التحليل عنها لدى التحريز كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك وكانت المادة 25 من قانون 0000000000000000000000000000000000000000000000000 المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1979 قد اختصت هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح, وكان النص في المادة 29 من هذا القانون على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي (أ) 0000000 (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم 0000 بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة 00000 أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإن لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن" مفاده أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أيهما بعدم دستورية أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 لبطلان تشكيل مجلس الشعب الذي وافق عليه فإن النعي على الحكم تطبيقه أحكام ذلك القانون على الدعوى - وأيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى, كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التي قام بها قسم مكافحة المخدرات دلت على أن الطاعن يحوز ويحرز جواهر مخدرة وقد أذنت النيابة العامة بناء على المحضر الذي تضمن هذه التحريات بضبط وتفتيش الطاعن والسيارة التي يستخدمها وبناء على هذا الإذن تم ضبطه في كمين أعد له أثناء قدومه بسيارته وحيث عثر بجواره على كيس بلاستيك حوي أربعة أكياس بكل منها أربع طرب لمخدر الحشيش مما يدل على أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن وليس عن جريمة مستقبلة أو محتملة ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله "وحيث أنه عن الدفع ببطلان التحريات وبالتالي بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة فهو مردود ذلك أن الخطأ في رقم السيارة التي قيل أن المتهم يستعملها في تنقلاته لا ينال من التحريات طالما أنها أي التحريات لم تقصر في الكشف عن شخص المتهم ومحل إقامته وعمله والمكان الذي تواجد فيه بكمية المخدر ومن ثم فإن المحكمة لا تعول على هذا الدفع" ولما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته الخطأ في محل إقامة المأذون بتفتيشه أو رقم السيارة التي يستخدمها طالما أنه الشخص المقصود بالإذن لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال الشاهد الأول في أن تحرياته التي قام بها والشاهدان الثاني والثالث قد دلت على إحراز الطاعن لمواد مخدرة وبناء على إذن من النيابة كمنوا له في الطريق حيث تم ضبطه أثناء قدومه بسيارة يقودها عثر فيها بجواره على المخدر المضبوط وأنه واجهه به فاعترف له بحيازته فإن ما أورده الحكم يعد كافيا لبيان شهادة الشاهد بطريقة وافية ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذه بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشهود الثلاثة متفقة في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها في الواقعة الجوهرية المشهود عليها وهي مشاهدة المخدر بجوارة في داخل السيارة التي يقودها فلا يؤثر في سلامة الحكم - بغرض صحة ما يقوله الطاعن - اختلاف أقوالهم في غير ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى ما اختلفا فيه من أقوال طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئه أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضا في حكمها أو خطأ منها في الإسناد ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل لما كان ذلك وكان الدفاع عن الطاعن لم يتحدث بشيء عما قاله في طعنه بشأن اختلاف أوزان المادة المخدرة عند التحليل عنها لدى التحريز وهو دفاع موضوعي لا يثار أمام محكمة النقض لأول مرة فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1979 قد اختصت هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، وكان النص في المادة 29 من هذا القانون على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي (أ) ... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم .... بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة .... أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن" مفاده أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أيهما بعدم دستورية أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 لبطلان تشكيل مجلس الشعب الذي وافق عليه، فإن النعي على الحكم تطبيقه أحكام ذلك القانون على الدعوى - وأياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى، كما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات بما مؤداه أن التحريات السرية التي قام بها قسم مكافحة المخدرات دلت على أن الطاعن يحوز ويحرز جواهر مخدرة، وقد أذنت النيابة العامة بناء على المحضر الذي تضمن هذه التحريات بضبط وتفتيش الطاعن والسيارة التي يستخدمها. وبناء على هذا الإذن تم ضبطه، في كمين أعد له أثناء قدومه بسيارته. حيث عثر بجواره على كيس بلاستيك حوى أربعة أكياس بكل منها أربع طرب لمخدر الحشيش، مما يدل على أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن وليس عن جريمة مستقبلة أو محتملة ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله "وحيث أنه عن الدفع ببطلان التحريات وبالتالي بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة فهو مردود ذلك أن الخطأ في رقم السيارة التي قيل أن المتهم يستعملها في تنقلاته لا ينال من التحريات طالما أنها - أي التحريات - لم تقصر في الكشف عن شخص المتهم ومحل إقامته وعمله والمكان الذي تواجد فيه بكمية المخدر ومن ثم فإن المحكمة لا تعول على هذا الدفع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته الخطأ في محل إقامة المأذون بتفتيشه أو رقم السيارة التي يستخدمها طالما أنه الشخص المقصود بالإذن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذه بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الدفاع عن الطاعن لم يتحدث بشيء عما قاله في طعنه بشأن اختلاف أوزان المادة المخدرة عند التحليل عنها لدى التحريز وهو دفاع موضوعي لا يثار أمام محكمة النقض لأول مرة فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.