⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 348 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1966-1-11 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ اعلان اوراق المحضرين
⚖️ الطعن فى الحكم - احوال جواز الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ اسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام - ميعاد الطعن بالنقض
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام التى لايجوز الطعن فيها استقلالا هى التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات . وإذ كان الحكم بعدم قبول الاستئناف المقابل شكلاً قد أنهى جزءاً من الخصومة بعدم قبولها بالنسبة لبعض الخصوم فإن الطعن فى هذا الحكم إستقلالاً يكون جائزاً قانوناً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لايلزم التمسك بعدم قبول الطعن بالنقض من أحد الخصوم ـ لفوات ميعاده ـ إذ لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية أن تصل إلى علم المعلن إليه علما يقينياً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه وإن كان المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلانه فى موطنه وبمجرد " العلم الحكمى " فى بعض آخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل ، ومن هذه الحالات إعلان المقيم خارج البلاد فى موطن معلوم فقد إكتفى المشرع بالعلم الحكمى بتسليم الصورة للنيابة فى إعلان صحف الدعاوى أو الطعون إستثناء من ذلك الأصل ، إلا أن المشرع لم يعمل هذا الإستثناء على إطلاقه فى حالة المقيم فى الخارج فأستبعد العلم الحكمى فى الصورة التى تبدأ فيها مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ إعلان الحكم فنص فى المادة 379 من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ على أن مواعيد الطعن فى الأحكام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم لنفس المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى مما لا يتأتى معه ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ صواب متابعه الرأى القائل بأن مواعيد الطعن ـ فى هذه الحالة . تجرى من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الخارج .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الطاعن قدر التعويض الذى طلبه أمام محكمة الموضوع بما لحقه من خسارة ولم يدخل فى هذا التقدير ما فاته من كسب وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بتقدير التعويض إلا فى حدود عناصره المطلوبه فإنه لا يقبل النعى على الحكم بالقصور بأنه لم يقدر التعويض عن الكسب الفائت الذى لم يطلبه الطاعن .