⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 609 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1991-4-4 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عادل قورة، وحسن عميره، ومحمد زايد نواب رئيس المحكمة، ومحمد طلعت الرفاعي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي غسل سيارته في الطريق العام والوقوف بها في غير الأماكن المحددة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يورد مؤدي الأدلة التي قام عليها قضاؤه ورغم ما قام عليه دفاعه من أنه تصالح مع الجهة الإدارية المختصة مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه غسل سيارته بالطريق العام على النحو المبين بالمحضر, وانتظر بسيارته في مكان ممنوع وطلبت معاقبته بالقانون رقم 38 لسنة 1967 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981 والقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل وقضت محكمة أول درجة غيابيا بحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه ثلاثين جنيها فاستأنف وقضت محكمة ثاني درجة غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضى الحكم المطعون فيه بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه لما كان ذلك وكانت العبرة في قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلا وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعن على أساس أن التهمة المسندة إليه جنحة - طبقا للقانون 38 لسنة 1967 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981 - على ما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها - فإن الطعن في الحكم المطعون فيه يكون جائزا ولا يحول دون ذلك أن يكون وصف التهمة قد أنطوى على مخالفة طبقا لأحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ذلك أن النص على عدم جواز الطعن بالنقض على الحكم الصادر في المخالفة محله الطعن الموجه إلى الحكم الذي يصدر في المخالفة وحدها أما إذا كون الفعل جرائم متعددة مما يصح وصفه في القانون بأكثر من وصف, مخالفة وجنحة في وقت واحد أو كانت المخالفة مرتبطة تمام الارتباط بالجنحة بحيث لا تقبل التجزئة فإن الحكم الصادر في المخالفة يصح أن يكون محلا للطعن الذي يرفع عنها وعن الجنحة معا وإذ كان الطعن قد استوفى سائر أوجه الشكل المقررة في القانون فيتعين قبوله شكلا لما كان ذلك وكان قد صدر القانون رقم 129 لسنة 1982 والمعمول به من اليوم التالي لنشره في 5 أغسطس سنة 1982 ونص في مادته الرابعة بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم 38 لسنة 1967 المعدل بالقانون المشار إليه على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد على مائة جنيه" بما مؤداه أن التهمة الأولى المنسوبة إلى الطاعن أصبحت مخالفة وفقا لنص المادة 12 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981 الصادر في 4/11/1981 لما كان ذلك وكان من المقرر أن العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقا لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 21/5/1986 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 29/5/1986 وقدم أسباب طعنه في 31/5/1981 ثم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة 9/3/1989 وإذ كان قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ تقرير الطاعن بالطعن في ذلك الحكم إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة مدة السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد المخالفات دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ولا يغير من ذلك أن تكون التهمة الثانية مخالفة بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1988 الذي أطال مدة التقادم في المخالفات التي تقع طبقا لأحكامه إلى ثلاث سنوات مادامت المدة المقررة لانقضاء الدعوى قد اكتملت قبل صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً، وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعن على أساس أن التهمة المسندة إليه جنحة - طبقاً للقانون 38 لسنة 1967 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981 - على ما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها - فإن الطعن في الحكم المطعون فيه يكون جائزاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص على عدم جواز الطعن بالنقض على الحكم الصادر في المخالفة محله الطعن الموجه إلى الحكم الذي يصدر في المخالفة وحدها، أما إذا كون الفعل جرائم متعددة مما يصح وصفه في القانون بأكثر من وصف، مخالفة وجنحة في وقت واحد، أو كانت المخالفة مرتبطة تمام الارتباط بالجنحة بحيث لا تقبل التجزئة فإن الحكم الصادر في المخالفة يصح أن يكون محلاً للطعن الذي يرفع عنها وعن الجنحة معاً، وإذ كان الطعن قد استوفى سائر أوجه الشكل المقررة في القانون فيتعين قبوله شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26/5/1986 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 29/5/1986 وقدم أسباب طعنه في 31/5/1986 ثم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة 9/3/1989 وإذا كان قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ تقرير الطاعن بالطعن في ذلك الحكم إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة مدة السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد المخالفات دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، ولا يغير من ذلك أن تكون التهمة الثانية مخالفة بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1988 الذي أطال مدة التقادم في المخالفات التي تقع طبقاً لأحكامه إلى ثلاث سنوات مادامت المدة المقررة لانقضاء الدعوى قد اكتملت قبل صدوره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: غسل سيارته في الطريق العام على النحو المبين بالمحضر. ثانياً: انتظر بسيارته في مكان ممنوع، وطلبت عقابه بالقانون رقم 38 لسنة 1967 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981، والقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل. ومحكمة جنح مركز السنبلاوين قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات عن التهمة الأولى وتغريمه ثلاثين جنيها عن التهمة الثانية. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ/ .......... المحامي عن الأستاذ/ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.