⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11582 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1991-4-9 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اعطاء شيك بدون رصيد
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ سمير ناجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ طلعت الاكيابي، ومحمود عبد الباري نائبي رئيس المحكمة، وجابر عبد التواب، ومصطفى الشناوي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن البين من مطالعة محضر جلسة 4 من فبراير سنة 1987 أن الطاعن مثل أمام محكمة الدرجة الثانية وطلب أجلا للسداد فأجابته المحكمة إلى طلبه وأجلت الدعوى عدة تأجيلات ثم قضت المحكمة في الدعوى لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه إذا رأت المحكمة أن طلب التأجيل غير جدي وأنه لم يقصد به سوى عرقلة الفصل في الدعوى فإن من حقها بل من واجبها أن ترفضه وتنظر الدعوى ولا يكون في عملها هذا إخلال بحق الدفاع هذا فضلا عما هو مقرر من أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صوتا لهذه الحقوق ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن عدلت عن تأجيل الدعوى للسداد وفصلت فيها, فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تعرض لطلب التأجيل إيرادا وردا يكون غير سديد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك استوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من جدل في صدد نفي مسئوليته الجنائية من أن الشيك كان مسلما لبنك الشرق الأوسط على سبيل الوديعة والرهن ضمانا لمديونيته ولأن هذه الحالة لا تدخل بالنسبة إلى الطاعن في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - وهي الحالات التي يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف النصب والتبديد وأيضا الحصول عليه بطريق التهديد فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحالة على حق المستفيد استنادا إلى سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لابد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجرده سببا للإباحة لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا وكان الطاعن لم يفصح عن ماهيه أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولا لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا رأت المحكمة أن طلب التأجيل غير جدي وأنه لم يقصد به سوى عرقلة الفصل في الدعوى فإن من حقها بل من واجبها أن ترفضه وتنظر الدعوى ولا يكون في عملها هذا إخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم. يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن عدلت عن تأجيل الدعوى للسداد وفصلت فيها - فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تعرض لطلب التأجيل إيراداً ورداً يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك استوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من جدل في صدد نفي مسئوليته الجنائية من أن الشيك كان مسلماً لبنك الشرق الأوسط على سبيل الوديعة والرهن ضماناً لمديونيته ولأن هذه الحالة لا تدخل بالنسبة إلى الطاعن في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - وهي الحالات التي يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف النصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد، فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استنادا إلى سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لابد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سبباً للإباحة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة ثلاثة آلاف جنيه وإلزامه بأن يدفع مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ.