الطعن رقم 341 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1966-2-16
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة العامة على الايراد - وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقا للقواعد المقررة لكل منها .وإذ كانت إعانه غلاء المعيشة تدخل فى وعاء الضريبة على كسب العمل وكانت المبالغ التى يدور حولها النزاع هى " إعانه غلاء معيشة إضافية وليست بدل تمثيل إضافى " فانها تخضع للضريبة على كسب العمل وبالتالى تدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد .