⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1991-3-21 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ قرائن
⚖️ استدلالات
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عادل قورة، وحسن عميره، ومحمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس المحكمة، ومحمد طلعت الرفاعي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المقضي إلى الموت قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال ذلك بأنه اعتنق تصويرا للحادث على غير مؤدي أقوال الشهود المؤيدة لرواية الطاعن من أن المجني عليه وآخرين كانوا يسرقون من برج للحمام خاص بالطاعن وأن زملاء المجني عليه هم الذي اعتدوا على الأخير وأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته, وعول في إدانة الطاعن على تحريات المباحث وحدها رغم أن ضابط المباحث أمسك - بغير مبرر - عن الكشف عن مصدرها كما عول على ما قرره الأخير من أن المجني عليه أفضى إليه بأقواله قبل وفاته في حين أن المستشفى أفاد بعدم إمكان استجوابه ونسب الحكم للمجني عليه أنه قرر بأن الطاعن هو الذي اعتدى عليه خلافا للثابت بالأوراق, كما أشار إلى ضبط أكثر من سلاح بينما الذي ضبط سلاح ناري واحد, ولم تحفل المحكمة بدفاعه بشأن خلو تقرير الصفة التشريحية من الإشارة إلى الإصابات النارية التي وصفتها النيابة العامة بجثة المجني عليه وبشأن اختلاف الجثة التي ناظرتها النيابة العامة عن تلك التي جرى تشريحها وأن المجني عليه أشير إليه في الأوراق بأسماء مختلفة وأخيرا فقد خلت مسودة الحكم المطعون فيه من تحديد مدة العقوبة المقضي بها وكل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن وجد المجني عليه نائما بالقرب من برج للحمام مملوك له واعتقد أنه قد أتى بقصد السرقة باعتداء عليه بآلة صلبة راضة فأحدث به الإصابات التي أفضت إلى موته وبعد أن أورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات ومن أقوال ضابط المباحث ومن تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة مؤدية إلى ما رتب عليها عرض إلى دفاع الطاعن من أن المجني عليه لم يكن في حالة تسمح له بالتحدث إلى ضابط المباحث ورد عليه بقوله "وحيث إنه بالنسبة لما قرره المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات فإن ضابط المباحث أثبت أنه تقابل مع طبيب أول المستشفى واستفسر منه عما إذا كانت حالة المجني عليه تسمح بسؤاله فأفاد بأن حالته تسمح بذلك وأنه لا يوجد ما يجعل ضابط المباحث يقرر ذلك دون موافقة الطبيب المختص لانتفاء الغرض من ذلك" وما أورده الحكم من ذلك سائغ في العقل والمنطق ويكفي الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها وكان الثابت من مراجعة المفردات أن أقوال المجني عليه تتفق في جملتها مع ما حصله الحكم منها وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان تقدير الدليل موكولا لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ومن سلطتها أن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها فلا تثريب عليها في استدلالها على مقارفة الطاعن للجريمة بأقوال المجني عليه وحده كما أن لها في سبيل تكون عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال وهي من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية وأن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ولا يعيب تلك التحريات ألا بفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري وإذ كانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين بها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو وأن يكون جدلا في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المضبوطات عبارة عن سلاح ناري واحد وذخيرة وهي التي زعم الطاعن وشهوده أنها كانت بحوزة المجني عليه, فإن قول الحكم عند تحصيله لأقوال ضابط المباحث أن المجني عليه لا علاقة له بالسلاح والبندقية المضبوطين لا يعدو وان يكون خطأ ماديا لم يكن بذي أثر على منطقه أو على سلامة النتيجة التي انتهى إليها لما كان ذلك وكان البين من الإطلاع على المفردات أن الإصابات التي ناظرها وكيل النيابة المحقق بالرجل اليسرى وبالكف اليمنى للمجني عليه وصفها بأنها نارية قد تضمنها تقرير الصفة التشريحية وإنما وصفها الطبيب الشرعي بأنها إصابات قطعية حدثت من المصادمة بجسم صلب له حافة حادة وأكد أنها لا دخل لها في إحداث الوفاة, وكان الحكم قد اعتمد في بيان إصابات المجني عليه على ما تضمنه هذا التقرير الفني وحده فإن النعي عليه في هذا الشأن بدعوى مخالفته لما ارتآه وكيل النيابة المحقق ينحل إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدع أن من جرى سؤاله بالمستشفى لم يكن هو المجني عليه بل كان قصارى ما أثاره هو أن المجني عليه تعمد إخفاء اسمه الحقيقي كما يبين منها أن المدافع عن الطاعن وإن أثار أمر التعارض في وصف بعض إصابات المجني عليه بين ما جاء بتحقيق النيابة وبين ما أثبته تقرير الصفة التشريحية بشأنها إلا أنه لم ينازع في أن الجثة التي جرى تشريحها هي جثة المجني عليه وثم يطلب إجراء تحقيق في هذا الأمر ومن ثم فلا يقبل منه النعي على المحكمة أنها لم ترد على دفاع لم يثره لديها أو أن يثير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء وبما هو ثابت عن ذلك في محضر الجلسة وفي نسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب والموقعة من القاضي والتي تحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن, وكان يبين من مراجعة كل من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ونسخة الحكم الأصلية أن كلا منهما تضمن منطوق الحكم على الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين فإن النعي بخلو مسودة الحكم من تحديد مدة العقوبة - بفرض صحته - يكون غير منتج لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ومن سلطتها أن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها، فلا تثريب عليها في استدلالها على مقارفة الطاعن للجريمة بأقوال المجني عليه وحده، كما أن لها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال وهي من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
للمحكمة أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري، وإذ كانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المضبوطات عبارة عن سلاح ناري واحد وذخيرة وهي التي زعم الطاعن وشهوده أنها كانت بحوزة المجني عليه، فإن قول الحكم عند تحصيله لأقوال ضابط المباحث أن المجني عليه لا علاقة له بالسلاح والبندقية المضبوطين لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لم يكن بذي أثر على منطقه أو على سلامة النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان البين من الاطلاع على المفردات أن الإصابات التي ناظرها وكيل النيابة المحقق بالرجل اليسرى وبالكف اليمنى للمجني عليه ووصفها بأنها نارية قد تضمنها تقرير الصفة التشريحية وإنما وصفها الطبيب الشرعي بأنها إصابات قطعية حدثت من المصادمة بجسم صلب له حافة حادة وأكد أنها لا دخل لها في إحداث الوفاة، وكان الحكم قد اعتمد في بيان إصابات المجني عليه على ما تضمنه هذا التقرير الفني وحده فإن النعي عليه في هذا الشأن بدعوى مخالفته لما ارتآه وكيل النيابة المحقق ينحل إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الثابت من محاضر جلسات المحكمة أن الطاعن لم يدع أن من جرى سؤاله بالمستشفى لم يكن هو المجني عليه بل كان قصارى ما أثاره هو أن المجني عليه تعمد إخفاء اسمه الحقيقي، كما يبين منها أن المدافع عن الطاعن وإن أثار أمر التعارض في وصف بعض إصابات المجني عليه بين ما جاء بتحقيق النيابة وبين ما أثبته تقرير الصفة التشريحية بشأنها إلا أنه لم ينازع في أن الجثة التي جرى تشريحها هي جثة المجني عليه ولم يطلب إجراء تحقيق في هذا الأمر، ومن ثم فلا يقبل منه النعي على المحكمة أنها لم ترد على دفاع لم يثره لديها أو أن يثير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء، وبما هو ثابت عن ذلك في محضر الجلسة وفي نسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب والموقعة من القاضي والتي تحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن، وكان يبين من مراجعة كل من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ونسخة الحكم الأصلية أن كلاً منهما تضمن منطوق الحكم على الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، فإن النعي بخلو مسودة الحكم من تحديد مدة العقوبة - بفرض صحته - يكون غير منتج.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب ...... بآلة صلبة راضة فأحدث به الجروح الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته، وأحالته إلى محكمة جنايات بني سويف لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما نسب إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.